مجموعة

مجموعة الكتب المصورة

مجموعة الكتب المصورة
47.6k
عددالاعضاء
9,888
Links
68,773
Files
78
Videos
17,244
Photo
وصف المجموعة
هذه المجموعة لطلبات الكتب المفيدة والنقاشات حولها وما يتعلق بها فقط • الخروج عن موضوع المجموعة يعرضك للحظر •
اريد التقاسيم والفروع العقدية عند ابن عثيمين

والقواعد العقدية عند الشيخ ابن عثيمين

جزاكم الله خير
لو سمحتم ممكن بحث عن زكاة البترول
أم رحيق أم رحيق
لو سمحتم ممكن بحث عن زكاة البترول
وهل للبترول زكاة!!
ذهب بعض المعاصرين الى القول بوجوب الزكاة ف البترول كالذهب الفضة
أم رحيق أم رحيق
لو سمحتم ممكن بحث عن زكاة البترول
تجب الزكاة في النفط أو في عائداته إذا كان مملوكًا ملكية خاصة، سواءً كان ملكًا لأفراد أم لشركات.
وقد اختلف الفقهاء هنا في مقدار الواجب في الزكاة: أهو ربع العشر أي 2.5 % أم الخمس؟ أي عشرون بالمائة (20%).
أماالنفط الذي يكون مملوكًا للدولة فلم يقل أحد من علماء الفقه في عصرنا بزكاته، ولكن ذهب إلى ذلك بعض الباحثين الاقتصاديين المعنيين بالاقتصاد الإسلامي.
يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً:
بِناًء على عموم قوله تعالى ( يا أيُّها الَّذين آمنوا أنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ) (سورة البقرة: 267)، وعَلَى ما رواه الجماعة عن أبي هريرة أن النبي ـ صلَّى الله عليه وسلم - قال: " والمَعْدِن جُبَار، وفي الرِّكاز الخُمُس" تحدَّث الفقهاء عما يوجد في باطن الأرض وحصل عليه الإنسان بدون بذْل مال أو جَهد، وأسمَوْه الرِّكاز وأوجبوا فيه الزكاة بمقدار الخُمُس، كما تحدَّثوا عن المعادن المستخْرَجة من الأرض بجهد كالذهب والبترول والكبريت، وأوجبوا فيها الزكاة على خلاف بينهم في أنواعها ومقدارها.
قال الشافعي ومالك لا زكاة إلا في الذهب والفِضة فقط. قال أحمد بن حنبل: تجب الزَّكاة في كلِّ ما يُسْتَخَرج من الأرض حتى القَارّ والنِّفْط والكبريت، وخَصَّ أبو حنيفة الزكاة في الجامد الذي يَتَمَدَّد أَوْ يَذُوب بالنار كالحديد والذهب، أما المائع كالقارّ والنِّفْط فلا زكاة فيه، وكذلك ما لا يتمدد بالنار أو يذوب كالياقوت وكل ما يُسَمى بالأحجار الكريمة فلا زكاة فيه. والقَدْر الواجب في المَعْدِن عِنْد مَالك والشَّافعي وأحمد هو ربْع العُشْر عِنْد العُثور عليهن دون اشتراط لحَوَلان الحَوْل.
أما عند أبي حنيفة فهو الخُمُس، قلَّ أو كثر.
ثم إنَّ جمهور العلماء على أن الخُمُس إذا وجَب في الرِّكاز فهو على كل مَن وَجَدَه، سواء أكان مسلمًا أم غير مسلم، وقصره الشافعي على من توفَّرت فيه شروط الزَّكاة ويُصْرف في الوجوه التي تُصْرف فيها الزكاة، لكن الجمهور جعله كالْفَيْءِ، مستندًا في ذلك إلى أَثَرٍ عن عمر رضي الله عنه. بعد ذلك يُمْكن أن يُقال: إنَّ في البُتْرول زكاةً على رأي أحمد بن حنبل، ولا زكاة فيه عند بقية الأئمة، ولو كان تشريع الزكاة معمولاً به كبقية القوانين جاز لأولى الأمر أن يفرضوا عليه الزكاة، وبِخَاصة إذا كان له تأثير فعَّال في الاقتصاد القومي. وإذا كان الذي يملك البترول هم المسئولين - أي أنَّه ملك للدولة - فهل تجب الزكاة فيه؟
إن ما شُرِعَ بخصوص الرِّكاز والمعادن هو بالنسبة إلي الأفراد والشركات المستقلة، أما إذا كانت هي التي تملك البترول، فهو مالها الذي هو مال الشَّعب كلِّه يُنْفَقُ في مصالحه، ولا معنى لفرض زكاة عليه، فالزكاة من أجل الأصناف والمجالات التي تحتاج إليها، والمملوك للدولة داخل ضمن الميزانية العامة كمورد من الموارد التي تَصُب في بيت المال، أو خزانة الدولة يُتْرَك لولي الأمر التصرف فيه بما يُحَقِّقُ المصلحة المشروعة.
أم رحيق أم رحيق
لو سمحتم ممكن بحث عن زكاة البترول
1) هل النفط من الركاز؟
2) هل تجب الزكاة على النفط إن كان من الركاز؟
3) من هي الجهة المكلفة بإخراجه؟
4) كيف نخرج هذه الزكاة؟
5) ما هي أوجه مصارف هذه الزكاة؟
إن النفط من المعادن، والمعادن على ثلاثة أنواع:
1- جامد يذوب وينطبع بالنار كالنقدين (الذهب والفضة)، والحديد والرصاص والصفر (النحاس) وغير ذلك.

2- جامد لا ينطبع بالنار كالجص والنورة والزرنيخ وغير ذلك.

3- ما ليس بجامد كالماء والقير والزئبق.

وتبين من هذا التقسيم أن الركاز غير المعدن عند جمهور الفقهاء.

فالركاز عندهم هو ما دفنه أهل الجاهلية.

وأما عند الحنفية فإن الركاز أعم من المعدن، حيث يطلق عليه وعلى الكنز.

وعليه: فإذا كان النفط خاصًا بأفراد معينين أو شركات خاصة، فإنه تجب فيه الزكاة ومقدارها 2.5% يخرجها صاحبها عند استخراجه إذا بلغ النصاب، ونصابه هو نصاب الذهب والفضة، وهو عشرون مثقالًا من الذهب، أو مئتا درهم من الفضة.

وأما إذا كان مالًا عامًا كأموال الدولة فلا زكاة فيه لعدم المالك المعين، فهو ملك جميع الأمة ومنها الفقراء.
أم رحيق أم رحيق
ذهب بعض المعاصرين الى القول بوجوب الزكاة ف البترول
فالنفط والغاز ونحوهما من الثروات المعدنية غير الذهب والفضة إمَّا أن تكون ملكاً عاماً، وإمَّا أن تكون ملكا خاصاً لشخص أو شركة.
فإن كانت ملكا عاماً فلا زكاة فيها لأنها ليس ملكاً لشخص بعينه، ولأنها مصروفة في النهاية في مصالح المسلمين العامة.
وإن كانت ملكاً خاصاً، فقد اختلف أهل العلم فيما يجب فيه عند إخراجه، فالجمهور على أنها لا يجب فيها شيء عند إخراجها، لأنها ليست من الأعيان المزكاة، ولا هي مال مغنوم يجب فيه الخمس.
ويرى بعض العلماء أن من استخرج شيئاً من ذلك ملكه. وعليه فيه الزكاة، لعموم قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) [البقرة: 267].
ولأنه معدن كالذهب والفضة فتجب فيه الزكاة عند إخراجه، كما تجب فيهما عند إخراجهما.
ولأنه مال لو غنم لوجب فيه الخمس، فكذلك إذا خرج من معدنه وجبت فيه الزكاة كالذهب والفضة.
وعلى هذا فالواجب ربع العشر أي 2.5% ويصرف ذلك في مصارف الزكاة المعروفة.
وهذا القول أولى وأصح للأدلة المتقدمة، وليس مع من أسقط الزكاة فيه دليل ولا قياس مستقيم. والله أعلم.
وهذا الخلاف منحصر في زكاته وقت الإخراج، أما إذا اتجرّ فيه وأصبحت له عائدات وأرباح زائدة على تكاليف استخراجه وتصنيعه فلا خلاف بين أهل العلم في أنه أصبح من جملة عروض التجارة فتجب فيه الزكاة . كما أن الخضروات ليس في أعيانها زكاة، لكن إذا بيعت وحصل منها عائد فإنه يضم إلى جملة أمواله فيزكيه .
ممكن الاستفادة من هذه الاراء و البحوث المختصره ???
المصحف المفرغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

العفو جداً من فضلكم
اريد كتاب او pdf لا الرقيه الشرعيه من العيد والحسد
جزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم