القواعد
منها ما هو مستند إلى القرآن والسنة، كقولهم "العادة محكمة" فأصله قوله تعالى {خذ العفو وأمر بالعرف}، وقولهم "الضرر يزال" أصله حديث "لا ضرر ولا ضرار"،
ومنها ما هو مستند إلى استقراء الفروع وأحكامها للوصول إلى قاعدة وضابط، فإن كان الاستقراء تاما فهو حجة قطعية، وإلا كان حجة ظنية.
وبالتالي فالاستدلال بالقواعد له وجهه المعتبر شرعا.