هل يقتل الساحر
عن جندب مرفوعاً ((حد الساحر ضربة بالسيف )) رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف.
وبهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة فقالوا:يقتل الساحر،وروي ذلك عن عمر وعثمان ،وابن عمر،وحفصة،وجندب بن عبد الله ،وجندب بن كعب،وقيس بن سعد ،وعمر بن عبد العزيز ،
ولم ير الشافعي القتل عليه بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره مايبلغ الكفر،وبه قال ابن المنذر وهو رواية عن أحمد، والأول الأولى للحديث ولأثر ابن عمر في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال (( كتب عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة )) قال فقتلنا ثلاث سواحر ، ،وعمل به الناس في خلافته من غير نكير .
وصح عن حفصة رضي الله عنها(( أنها أمرت بقتل جارية سحرتها )) وصح عن جندب ،قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني - عمر وحفصة وجندب.اهـ
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد[٢٤١]
للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله
راجعه وعلق عليه العلامة ابن باز رحمه الله.