في المسألة قولان .
صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : يكمل الصلاة ،ثم يصلي الفائتة ، ثم يعيد الحاضرة،وبهذا أخذ أبو حنيفة ومالك وأحمد .
وذهب الحسن وطاوس وأبو يوسف والشافعي وأبو ثور واختاره شيخ الإسلام رحمه، وصححه الإمام العثيمين إلى أنه يكمل الحاضرة، ثم يصلي الفائتة ،ولا إعادة عليه للحاضرة ،وذلك لأن الفائتة وقتها حين يذكرها، وقد ذكرها وهو في الصلاة، ويجوز التأخير لعذر كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر حتى فارق المنزل ،فلابأس بتأخيرها حتى يكمل الحاضرة،ولا يشترط الترتيب كما تقدم في المسألة. بتصرف يسير
فتح العلام ٢-٨٣-٨٤-٨٥
http://T.ME/Junaid_mrwan