قناة

خزانة الفوائد العلمية

خزانة الفوائد العلمية
2.5k
عددالاعضاء
9,544
Links
21
Files
103
Videos
648
Photo
وصف القناة
نهتم بنشر الفوائد العلمية والآثار والأحكام الشرعية المنتقاة من الكتاب والسنة ومن أقوال علماء الأمة..
‏سأل ابن الكواء_وكان خارجياً_علياً بن أبى طالب رضي الله عنه عن قوله تعالى «الأخسرين أعمالا»
فقال : أنت وأصحابك.

‎تفسير_القرطبى 66/11
أيهما أفضل دفع الزكاة إلى الإمام أو إخراجها بنفسه.
⤵️⤵️⤵️

قال أبو عبد الله نفع الله به .اختلف أهل في هذه المسألة على قولين : والصواب أن الإمام إذا كان عادلًا يضع الزكاة في مواضعها أن الأفضل أن يعطى الزكاة،وأما إذا كان جائرًا فالأفضل أن يفرقها بنفسه إذا لم يطالب الإمام بها، والله أعلم. باختصار

فتح العلًَام ٤-٥٩-٦٠
يجزئ إخراج الصدقة إلى السلطان الجائر وهو مذهب عامة أهل العلم لحديث(تؤدون الحق الذي عليكم). بتصرف

فتح العلًَام ٤-٥٨
قوله في حديث العقيقة (فأحب)يدل أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وهو مذهب جمهور العلماء وأصحاب المذاهب الأربعة.

الفقيه ابن حزام حفظه الله
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة تقدير نصاب الذهب بواحد وتسعين جراماً وثلاثة أسباع وكان ذلك برئاسة الإمام ابن باز ،ونائبه العفيفي، وعضوية ابن غديان، وابن قعود

قال أبو عبدالله : والأخذ بالأقل أحوط وأبرأ للذمة والله أعلم.
فتح العلًَام ٤-٧٠
هل يُضم الذهب إلى الفضة لتكملة النصاب
⤵️⤵️⤵️

ذهب جمهور العلماء إلى عدم ضم أحدهما بالآخر، ولو كان النقص يسيرًا، وهو مذهب أحمد، والشافعي، والحسن بن صالح، وأبي عبيد، وأبي ثور وغيرهم.

وذهب الحسن وقتادة ، والأوزاعي ، والثوري ، ومالك، وأصحاب الرأي إلى ضم أحدهما إلى الآخر ،وهو رواية عن أحمد، ثم اختلفوا في كيفية الضم ، وحجتهم أن كلًا منهما ثمن من الأثمان ، فأشبها أنواع الجنس الواحد

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب هو القول الأول لقوله صلى الله عليه وسلم (( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة)) ولأن كلا منهما مال له نصاب يختص به ورجح ذلك الإمام العثيمين رحمه الله.

فتح العلًَام ٤-٧٠-٧١
نصاب الذهب يحسب على الذهب الجيد عيار ٢١
الفقيه ابن حزام حفظه الله
⤵️⤵️⤵️
لو أن رجلاً عنده من الذهب مائتا جرام من عيار ١٨: أي نوع ليس الجيد مخلوط بمعادن أخرى أكثر ، وهذا الذهب سعره أكثر من قيمة ٨٥ جراماً من عيار ٢١ : أي من الذهب الجيد، فهل يلزمه الزكاة عليه ؟

📝 الإجــــــــــــابة :-

أما الكمية التي ذكرها مائتا جرام فيظهر أنك لو عادلتها بعيار ٢١سيخرج جرامات أكثر من ٨٥ جرام، وعليه فعليك الزكاة على حساب الذهب الجيد عيار ٢١ جراماً .
حكم ما يُسَمَّى بالمرابعة.
⤵️⤵️⤵️

بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم.

📩 الســــــــــــؤال الأول:-

يقول الســـــائل: ماحكم المرابعة أن بضع الرجل بقرته عند رجل آخر على أن يقتسموا نتاجها من اللبن والسمن والولد ؟

📝 الإجـــــــــابة :-

أما إذا صنعوا لهذا مرة ولهذا مرة في الولد ما يصح هذا العمل، حتى على التسمية معنى مرابعة يعني ربع لفلان حتى على التسمية التي اعتدتم عليها لا يتناسب مع هذا العمل ، فتكون المرابعة معناها ربع للعامل وثلاثة أرباع لصاحب الرأس، أو مناصفة نصف بنصف، على كلٍ: إذا حصل الاقتسام لكل نتاج على الربع على الثلث على النصف فلابأس ، وأما أن تجعل بطنًا لك وبطنًا له فهذا لايجوز ، فإن فيه الغرر فربما جاء بطن برأسين والآخر جاء برأس واحد ، ربما جاء هذا ذكر وجاء هذا أنثى فلا يصح هذا العمل ، بل كل بطن يشتركون فيه على ما يتفقون النصف النصف أو بالربع أو بالثلث على ما يتفقون، وهكذا اللبن والسمن كذلك يكون بينهم على ما يتفقون ما يصلح أن يقول يوم لك ويوم لي، بل بل يقتسمونه إلا أن تكون الحلبات معلومة كل يوم تأتي الحلبات متساوية أو متقاربة جدًا فلابأس أن يجعل يوماً بيوم ،وأما إذا لم يعلم العادة بالتساوي أو المقاربة بل يحصل الاختلاف ،فلا يجوز أيضًا على ما تقدم.
__________________
للاشتراك في فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن حزام عبر التيلجرام:- https://t.me/ibnhezam
وباللغة الإنجليزية:- http://t.me/ibnhezamen
وعبر الواتساب
https://chat.whatsapp.com/GclS5DzR2enGwnYlbXGHwb
وللاشتراك في قناة الدروس عبر التيلجرام:-https://t.me/ibnhizamalbaadany
إن كان الدين عند معسر، أو جاحد، أو مماطل.
⤵️⤵️⤵️

ذكر ابو عبد الله قولان في المسألة.

الأول : أنه ليس عليه زكاة،وهو قول قتادة ، وأبي ثور ، وأهل العراق، وإسحاق ، وأحمد في رواية وهذه قول للشافعي واختاره الإمام ابن باز رحمه الله

الثاني : ذهب جماعة إلى أنه يزكيه إذا قبضه لما مضى، وهو قول الثوري ، وأبي عبيد ، ورواية عن أحمد وقول للشافعي وصح عن علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما.

ثم قال أبو عبد الله نفع الله به.
ولا دليل على التفريق بين المعسر والموسر، فكله ماله مدخر له فيجب عليه فيه الزكاة، إلا أنه في حق المعسر والجاحد والمماطل يتأخر في تزكيته حتى يقبض ماله ثم يزكيه،لاحتمال عدم القدرة على ماله وعلى هذا فالراجح هو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن قال بقوله ، وبالله التوفيق.

بتصرف من فتح العلًَام ٤-٧٩-٨٠
إن كان في الذهب خلط يسير فهو تبع لايضره،لأن الذهب لابد أن يجعل معه شيء من المعادن لأجل أن يقويه وإلا كان لينا.

الشرح الممتع