حكم ما يُسَمَّى بالمرابعة.
⤵️⤵️⤵️
بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم.
📩 الســــــــــــؤال الأول:-
يقول الســـــائل: ماحكم المرابعة أن بضع الرجل بقرته عند رجل آخر على أن يقتسموا نتاجها من اللبن والسمن والولد ؟
📝 الإجـــــــــابة :-
أما إذا صنعوا لهذا مرة ولهذا مرة في الولد ما يصح هذا العمل، حتى على التسمية معنى مرابعة يعني ربع لفلان حتى على التسمية التي اعتدتم عليها لا يتناسب مع هذا العمل ، فتكون المرابعة معناها ربع للعامل وثلاثة أرباع لصاحب الرأس، أو مناصفة نصف بنصف، على كلٍ: إذا حصل الاقتسام لكل نتاج على الربع على الثلث على النصف فلابأس ، وأما أن تجعل بطنًا لك وبطنًا له فهذا لايجوز ، فإن فيه الغرر فربما جاء بطن برأسين والآخر جاء برأس واحد ، ربما جاء هذا ذكر وجاء هذا أنثى فلا يصح هذا العمل ، بل كل بطن يشتركون فيه على ما يتفقون النصف النصف أو بالربع أو بالثلث على ما يتفقون، وهكذا اللبن والسمن كذلك يكون بينهم على ما يتفقون ما يصلح أن يقول يوم لك ويوم لي، بل بل يقتسمونه إلا أن تكون الحلبات معلومة كل يوم تأتي الحلبات متساوية أو متقاربة جدًا فلابأس أن يجعل يوماً بيوم ،وأما إذا لم يعلم العادة بالتساوي أو المقاربة بل يحصل الاختلاف ،فلا يجوز أيضًا على ما تقدم.
__________________
للاشتراك في فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن حزام عبر التيلجرام:-
https://t.me/ibnhezamوباللغة الإنجليزية:-
http://t.me/ibnhezamen وعبر الواتساب
https://chat.whatsapp.com/GclS5DzR2enGwnYlbXGHwbوللاشتراك في قناة الدروس عبر التيلجرام:-
https://t.me/ibnhizamalbaadany