قناة

خزانة الفوائد العلمية

خزانة الفوائد العلمية
2.5k
عددالاعضاء
9,544
Links
21
Files
103
Videos
648
Photo
وصف القناة
نهتم بنشر الفوائد العلمية والآثار والأحكام الشرعية المنتقاة من الكتاب والسنة ومن أقوال علماء الأمة..
تحديد الحركات بثلاث أو أربع أوخمس غير صحيح،والصحيح أنه ما عُدَّ في العُرف أنها حركات كثيرة هي التي تبطل الصلاة.

الفقه ابن حزام
لايُضم القمح إلى الشعير في الزكاة وهو مذهب أكثر أهل العلم، وهو الراجح لأن كلًّا منهما جنس آخر. بتصرف

فتح العلًَام٤-١١٢
إذا وجب العُشر في الزروع والثمار؛لم يجب فيها بعد ذلك شيء،وإن بقيت في يدمالكها سنين.
شرح المهذب للنووي

فتح العلًَام ٤-١١١
الزكاة تجب في التمر،والزبيب،وفي كل الحبوب التي تقتات،وتدخر،ولا زكاة في الخضروات والفواكه.
⤵️⤵️

قال أبو عبد الله نفع الله به - بعد أن ساق أربعة اقول: وهذا القول أقرب،وهو قول مالك والشافعي.
بتصرف يسير
فتح العلًَام ٤-١٠٧-١٠٨-١٠٩
رسائل ابن باز تشبه رسائل الأوزاعي..
قال العلامة الوادعي:
«وكثيرًا ما قلت لإخواني: إن رسائلَ الشَّيْخِ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ بَازٍ ـ حَفِظَهُ اللَّهُ تعالى ـ تشبه رسائل الأوزاعي،فقد ذكر جملة من رسائل الأوزاعي في مقدمة كتاب (الجرح والتعديل) في نصحه للحكام وفي شفاعة الأوزاعي. وهكذا الشّيخ عبد العزيز ـ حَفِظَهُ اللَّهُ تعالى ـ يكتب للأمير،ويكتب للقاضي،ويكتب لمدير الجوازات،ويكتب للمسئولين في الشّفاعات،فجزاه اللَّه خيرًا.»

فضائح ونصائح: صـ 30.
المستخرج من البحر كاللؤلؤ،والمرجان، والعنبر، في المسألة قولان والراجح لا زكاة فيه ولا شيء . بتصرف

فتح العلًَام ٤-١٤٩-١٥٠
ليس في المعادن زكاة إلا أن يكون ذهبًا ،أو فضة وبلغ النصاب وحال عليه الحول،وهو الصواب. بتصرف

فتح العلًَام ٤-١٤٧-١٤٨
إذا وجد الرِّكاز في ملك آدمي مسلم معصوم
⤵️⤵️

قال أبو عبد الله نفع الله به

فيه ثلاثة أقوال
الأول: أن المال لصاحب الدار،وهو قول أبي حنيفة،ومحمد بن الحسن،وأحمد في رواية.

الثاني: أن المال لواجده ،وهو رواية عن أحمد،والحسن،وأبي ثور.

الثالث: قال الشافعي هو لمالك الدار إن اعترف به،وإن لم يعترف به ، فهو لأول مالك لأنه في يده .

الرابع : إذا أستأجر حفاراً ليحفر له طلباً لكنز يجده فوجده فلاشيء للأجير،ويكون الواجد له هو المستأجر،وإن كان استأجره لأمر غير طلب الركاز فالواجد له هو الأجير وهو له، وهذا قول الأوزاعي،وجماعة من الحنابلة،واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين وهو الصواب إن شاء الله،ولا يتنافى هذا القول مع القرآن الثاني فتأمل .مختصرًا
فتح العلًَام٤-١٤٤-١٤٥
الرِّكاز مصرفه مصرف خُمُس الفيء،وهو قول الجمهور،وهو الراجح.بتصرف

فتح العلًَام ٤-١٤٠
الرِّكاز هو دفن الجاهلية،وهو مذهب أحمد والشافعي ،ومالك وغيرهم،وهو الراجح.

فتح العلًَام ٤-١٣٨