قال العلامة الألباني : لا يوجد في الشرع ما يأمر التاجر بالربح المقنن المحدود، فله أن يربح ما يشاء في حدود عدم الإجحاف بحق الناس المحتاجين للبضاعة . (فتاوى رابغ ش ٣)
قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله في "عمدة التفسير" ١-٦٦٢ (وأما تسميتهما بـ : "قابيل وهابيل" فإنما هو من نقل العلماء عن أهل الكتاب، لم يرد به القرآن، ولا جاء في سُنَّة ثابتة فيما نعلم، فلا علينا ألا نجزم به ولا نرجِّحه، وإنما هو قول قِيل).اهـ.