قناة

الدُّرّ النَّثِير( كُنَّاشة سامي معوض )

الدُّرّ النَّثِير( كُنَّاشة سامي معوض )
11.3k
عددالاعضاء
233
Links
291
Files
88
Videos
901
Photo
وصف القناة
تنبيه ضروري :

بعد تعيين وزير الأوقاف - أوقَف الله حاله ولا وفَّقه - مدة صلاة العشاء والتراويح بنصف ساعة صار كثير من الإخوة أئمة المساجد بارك الله فيهم يتركون سنة العشاء رأسا، فيقومون للتراويح بعد التسليم من العشاء مباشرة من غير أذكار الصلاة وصلاة السُّنة، فيضطر المأمومون إلى تركهما أيضا ليدركوا معهم التراويح كاملة في الجماعة، وهذا مما لا ينبغي؛ فإن سنة العشاء سنة راتبة مؤكَّدة مثل التراويح، ومع أنه تصح صلاة سنة العشاء بعد الفراغ من التراويح فإن بعض العلماء يرى كراهة ذلك أصلا، لأن موضعها بعد الفراغ من العشاء فلو تأخرَت ربما تكاسل الإنسان عنها وهذا قد يحصل في حال التراويح، لا أقول إن صلاة التراويح بعد العشاء مباشرة باطل، بل هو صحيح جزما، وإنما الشأن أنه خلاف الترتيب المسنون وهو مظنة تضييع السنة الراتبة المؤكدة بسبب هذا الإسراع وتلك العجَلة، والأمر لا يستغرق خمس دقائق أصلا، وخمس وثلاثون دقيقة ليس بينها وبين نصف الساعة كبير فرق، ولا أظن الوزير بهذه الخفّة ليحاسبهم على خمس دقائق.
في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام البخاري يقول الله تعالى " كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ... "
والمشهور في معنى قوله " فإنه لي " أن الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان معلوم ثوابها المقدر على قانون : الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلا الصيام ؛ فإن أجره وثوابه غير معلوم لنا ، بل هو موكول إلى الله تعالى ، يضاعفه لمن يشاء على الوجه الذي يشاء.

هذا هو التفسير المشهور لهذه الجملة من الحديث ، غير أن للإمام ابن المنيِّر - رحمه الله - تفسيرا آخر بديعا لطيفا.

يقول :

"أحسن ما قيل في قوله " فإنه لي " أن يكون المراد : كل عمل ابن آدم مضاف له ؛ لأنه فاعله ، إلا الصوم ؛ فإنه مضاف له تعالى؛ لأنه خالقه على سبيل التشريف والتخصيص، فيكون كتخصيص آدم بإضافته إلى أن خلقه الله بيده سبحانه وتعالى - وإن كان كل مخلوق بالحقيقة مضافا إلى الخالق، لكن إضافة التشريف خاصة بمن شاء الله أن يخصه بتشريف، ثم ذكر السبب الذي من أجله خَصَّه فقال : إنه ترك طعامه وشهوته من أجلي .

فإن قلت : فما وجه الاختصاص؟! فإن كل عبادة هي ترك شهوة ، ألا ترى أن الزكاة ترك لشهوة المال ، والحج ترك لشهوة اللباس والراحة؟!


قلت : الشهوات مقاصد ووسائل، فالمقاصد شهوة الطعام والشراب والنكاح ، والوسائل ما عداها ، ألا ترى أن المال لا يُشتهى لِذَاتِهِ ، وإنما لكونه وسيلة إلى المقاصد ، حتى المُلك لا يُشتهى لعينه ، وإنما بسبب ما يترتب عليه من بلوغ المآرب والتوسع في الملذات، وكذلك شهوة الظَفر وشهوة القهر يُعبَّر عن تركهما بالحِلم ، فالصوم اشتمل على ترك الشهوات التي هي مقاصد ، فلذلك صح به التعليل.

فإن قيل : كثيرون يقدمون شهوة المال على الطعام والشراب والنكاح وهم البخلاء .

قلت : هؤلاء منحرفو الطبع ، منقلبو الوضع ، بعيدون عن حكم العقل والشرع ، فلا تُنتقَض الأحكام بمثل هذا، وإنما الكلام على الجماهير ، وعلى ذوي الأوضاع المستقيمة ".
فائدة:

التحضيض عند جمهور النحويين كالإيجاب في وجوب نصبِ المستثنى بعده، وعدم جواز البدل، تقول : هَلّا قام القوم إلا زيدا، بالنصب لا غير، وجعَله الزَّجّاج كالاستفهام فأجاز فيه الإتباع والنصب على الاستثناء.
إذا دَعَتْكَ نفسُك إلى شهوةٍ وشَغَلَتْكَ؛ فإيَّاكَ أن تقولَ: أُجِيبُها في هذه وأُفَرِّغُ القلب؛ فإنك إذا أَجَبْتَها إليها دَعَتْكَ إلى أعظَمَ منها.

[الإمام الحَدَّاد رضي الله عنه] .
من أكل أو شرب أو جامع ناسيا في رمضان عليه القضاء
===
س : ازاي ؟ طيب وحديث النبي ﷺ ؟؟

ج : ابدأ فتعلّم أنّ أقوال الفقهاء لا يعترض عليها باعتراضك هذا، بل مثل هذا قال فيه الإمام احمد لمن اعترض عليه بمثله: صبيان نحن لا نعرف هذه الأحاديث؟!
ثمّ الحديث الّذي تعنيه وهو حديث أبي هريرة: من أكل او شرب ناسيا وهو صائم فليتمّ صومه فإنّما أطعمه الله وسقاه، هذا نصّ على عدم المؤاخذة والتّأثيم، وأمّا دلالته على نفي القضاء فدلالة التزام، وأمّا زيادة (فلا كفّارة ولا قضاء) فلا تثبت.
ثمّ حجّتنا لقولنا من الأثر ما ذكره ابن عبد البرّ في الاستذكار قال: "قال أبو عمر من حجة من قال إن المتطوع إذا أفطر لا شيء عليه من قضاء ولا غيره ما أخبرناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن زيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ قالت لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هانئ فشربت منه قالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها أكنت تقضين شيئا قالت لا قال فلا يضرك إن كان تطوعا
وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا محمد بن حسان قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن هارون بن أم هانئ عن أم هانئ قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صائمة فأتي بإناء من لبن فشرب ثم ناولني فشربت فقلت يا رسول الله إني كنت صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان من قضاء رمضان فاقضي يوما مكانه وإن كان من غير قضاء رمضان فإن شئت فاقضي وإن شئت لا تقضي
قال أبو عمر اختلف في هذا الحديث عن سماك وغيره وهذا الإسناد أصح إسناد لهذا الحديث من طرق سماك ولا يقوم على غيره رواه شعبة عن سماك قال شعبة وكان سماك يقول حدثني ابنا أم هانئ فرويته عن أفضلهما".
ثمّ حجّتنا من المعقول والقياس:
1- ركن الصّوم الأساس الإمساك ولا يجتمع الشّيء وضدّه، فمتى عدم الإمساك عدمت حقيقة الصّوم ولزم القصاء بلا فرق بين عمد وسهو، كالحدث يبطل الطّهارة عمدا وسهوا، ومثل هذا أصل لا يدفعه ظواهر تحتمل التّأويل
2- ما كان عدمه مفسدا للصّوم عمدا أفسده سهوا ونسيانا كالنّيّة هي أصل إجماعيّ
3- ناسي الصّلاة لا يسقط عنه القضاء، فكذا الصّوم لا يسقط قضاؤه
4- القضاء وجب على المريض وهو أعذر فوجوبه على النّاسي قياس أولى
فأقلّه أنّ مثل هذا لا يدفع بمجرّد عدم المعرفة به كما في سؤالك، ثمّ ينصب الحديث كأنّما جعله الفقهاء وراءهم ظهريّا، فارفق بك.
وَالسَّيِّدُ : يُطْلَقُ عَلَى الرَّبِّ، وَالْمَالِكِ، وَالشَّرِيفِ، وَالْفَاضِلِ، وَالْكَرِيمِ، وَالْحَلِيمِ، وَمُحْتَمِلِ أَذَى قَوْمِهِ، وَالزَّوْجِ، وَالرَّئِيسِ، وَالْمُقَدَّم.

_ لسان العرب _
ظننت أن هذا الكتاب في مسألة " أفعال العباد " وهي مسألة كلامية أصولية مشهورة جدا، ولكن من خلال كلام الناشر تبيّن أن الكتاب مختصر في الفقه المالكي، وكان الواجب أن يضعوا عبارة ( مختصر في الفقه المالكي ) بين قوسين تحت العنوان، منعا لحصول هذا اللبس.