المسألة (43):
يجوز للمسافر أن يفطر بثلاثة شروط:
🔴الأول: أن يكون سفرُهُ طويلاً، وقدَّره جماعة من الشافعية بـ(84 كم)، فلا يجوز الفطر في سفر قصير قطعًا في المذهب.
🔴الثاني: أن يكون سفرُهُ مباحًا، فلو سافر سفر معصيةٍ لم يجز له الترخص بالفطر.
🔴الثالث: أن يسافر قبل الفجر، أي: أن يفارق ما يشترط مجاوزتُهُ للقصر قبل الفجر، فلو سافر في أثناء النهار لم يجز له الفطر تغليبًا لحكم الحضر، هذا مذهب الشافعية والجمهور.
🔴قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (7/231): (مذهب الشافعي والجمهور أنه لا يجوز الفطر في ذلك اليوم – أي: إذا سافر بعد طلوع الفجر صائما- وإنما يجوز لمن طلع عليه الفجر في السفر) اهـ
ومنه يُعلَم: أنَّه يحرُمُ على من كان موعد رحلته صباحًا – الساعة السادسة أو السابعة مثلاً – أن يصبح مفطرًا في داره زاعمًا أنه يوم سفره.
🔴وجواز فطره من مفردات الحنابلة، وعبارة أخصر المختصرات مع حاشية ابن عوض (1/579): (ويباح لحاضرٍ سافر أثناء النهار.. ويكون فطرُهُ عند مفارقته بيوت قريته العامرة) اهـ
#من_أحكام_الصيام#د_ لبيب_نجيب