قناة

الدُّرّ النَّثِير( كُنَّاشة سامي معوض )

الدُّرّ النَّثِير( كُنَّاشة سامي معوض )
11.3k
عددالاعضاء
233
Links
291
Files
88
Videos
901
Photo
وصف القناة
#اليوم العالمي للعُزّاب:

في العقد الفريد:" عن أبي عثمان المازني قال‏:‏ قال أبو مَهْدية الأعرابي‏:‏ بلغني أن الأعراب والأعزاب هجاؤها واحد، قلت‏:‏ نعم، قال‏:‏ فاقرأ" الأعزاب أشدّ كُفْراً ونفاقاً" ولا تقرأ‏:‏" الأعراب" ولا يَغُرّك العَزَب وإن صام وصلَّى‏" . 😁
Forwarded From فوائد الكتب | إبراهيم شاهين
مسرد كتب (ببليوجرافيا) أصول الفقه التراثية على المذاهب الأربعة وغيرها المطبوعة طباعة حديثة باللغة العربية
قال الله تعالى في قصة داود عليه السلام:

" إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ "

وفي قراءة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:" ولي نعجة واحدة أنثى "

قال الزمخشري:

فَإِنْ قُلْتَ: مَا وَجْهُ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ : (وَلِي نَعْجَةٌ أُنْثَى)؟ قُلْتُ: يُقَالُ لَكَ: امْرَأَةُ أُنْثَى لِلْحَسْنَاءِ الْجَمِيلَةِ، وَالْمَعْنَى: وَصْفُهَا بِالْعَرَاقَةِ في لِينِ الْأُنُوثَةِ وَفُتُورِهَا، وَذَلِكَ أَمْلَحُ لَهَا وَأَزْيَدُ في تَكَسُّرِهَا وَتَثَنِّيهَا، أَلَا تَرَى إِلَى وَصْفِهِمْ لَهَا بِالْكَسُولِ وَالْمِكْسَالِ!

وما زال هذا الوصف جاريا على لسان العوامّ في وصف المرأة الحسناء الرقيقة، يقولون : هي أنثى، ويعنون اتصافها الشديد بالأنوثة.
" وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحبَ نعلَيْه صلى الله عليه وسلم، كانَ إذا قامَ ألبَسَهُ إياهما، وإذا جلس جعَلهما في ذِرَاعيه حتى يقوم".

- تهذيب الكمال للحافظ المزيّ رحمه الله -.
Forwarded From يمان بن موسى
"واعلم أن لوجوبِ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطًا:
أحدها أن يكون المتولِّي لذلك عالمًا بما يأمرُ به وينهى عنه؛ فالجاهلُ بالحكم لا يحل له الأمر ولا النهي؛ فليس للعوام أمرٌ ولا نهيٌ فيما يجهلونه، وأما الذي استوى في معرفته العام والخاص؛ ففيه للعالِم وغيرِه الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكَر.
وثانيها أن يأمَن أن يؤديَ إنكارُه إلى منكرٍ أكبرَ منه؛ كأن ينهى عن شُربِ الخمر؛ فيؤدي نهيُه عنه إلى قتلِ النفس أو نحوه؛ فعدمُ هذين الشرطين يُوجب التحريم ( = أي تحريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
وثالثها أن يغلب على ظنه أن أمره بالمعروفِ مؤثرٌ في تحصيله، وأن نهيَه عن المنكَر مزيلٌ له، وعدمُ هذا الشرطِ يسقط الوجوب، ويُبقي الجواز إذا قُطِع بعدم الإفادة، والندبُ إذا شكَّ فيها؛ قاله القرافي وغيرُه، وقال السعد والآمدي بالوجوب فيما لو ظنَّ عدم الإفادة، أو شكَّ فيها بخلاف ما إذا قطَع بعدم الإفادة. ولفظ السعد: (ومن الشروط تجويز التأثيرِ بأن لا يَعلم قطعًا عدمَ التأثير؛ لئلا يكون عبثًا واشتغالًا بما لا يعني) انتهى، ونحوه قول الآمدي: (مِن شروط الوجوب ألا ييأسَ من إجابته) انتهى. وقال أكثر علماء الشافعية: لا يُشترط هذا الشرط؛ لأن الذي عليه: الأمرُ والنهي؛ لا القبول."

– شيخ الإسلام البيجوري (ت: 1277)
أجلُّ العلوم ما قرَّبَك من ربك، أو أصلَح دينك، أو نفَعك في معاشك.
اللهم لا تَجعل لنا إلى لئيمٍ حاجةً، ولا تَصرِف هِمّتنا إلا في خِدمتك، واجعلنا أغنياء بك، ولا تُحوِجنا لأحد إلا إليك.
Forwarded From النبراس
قياس الخَلف أو الخُلف؟
كلمة الخلف في قياس الخلف ضبطها بعض القوم بالفتح، وبعضهم بالضم. والمشهور عند جماعة صالحة من المتأخرين هو الضم.
وبعضهم وجَّه الأمرين، وذكر أنه إن قلت إنه سمي بالخلف لأنه يؤدي إلى المحال فهو الخُلف بالضم.
وإن قلت: إنه سمي به لأنه استدلال على المدعى من خلفه أي نقيضه، فهو بالفتح.
وكنت أظن قولهم هو الأوجه والأحسن، حتى ظفرت بنص كلام الشيخ في الشفاء قال:
«ومعنى قولهم: قياس الخلف، أي القياس الذي يرد الكلام إلى المحال، فإن الخلف اسم للمحال.
وأما الذين يقولون: قياس الخلف بضم الخاء فقد زاغوا، إذ الخلف إنما يكون في المواعيد فقط.
وبعضهم قال: إنما سمي قياس الخلف لأنه لا يأتي الشيء من بابه، بل يأتيه من ورائه وخلفه، إذ يأتيه من طريق نقيضه.
والأوقع عندي أن الخلف المستعمل ههنا هو بمعنى المحال لا غير». انتهى كلامه.
والحاصل أنه سواء قلت إنه من المحال، أو من الخَلف، فهو بفتح الخاء دون الضم.
والأمر يرجع إلى اللغة، أن الخلف الذي بمعنى المحال بالضم أو الفتح؟ فراجعت كتب اللغة فلم أجد فيها الخلف بمعنى المحال، وإنما ذكروا له معنى القول الرديء، وذاك بفتح الخاء. لكن الأمر فيه يسير. فالمحال رديءٌ من القول. وهذا مراد الشيخ. والله تعالى أعلم.

كتبه الشيخ عبد الحميد التركماني.
أمَانِيك على قدرِ مَعالِيك.
الذِمّيُّ إذا سَبّ النبي صلى الله عليه وسلم يُقتل ولا يُستتاب، وفي قولٍ للإمام مالك رضي الله عنه أنه يُحرَّق بالنار، لأن سَبّه للنبي صلى الله عليه وسلم قدر زائد على الوجه الذي به كفروا وبه أُعْطُوا الأمان.

ذكَر عياض عن محمد بن سحنون: فإن قيل: لم يُقتل في سَبّ النبي صلى الله عليه وسلم ومِن دينه سَبُّه وتكذيبه؟!
قيل: لأنا لم نُعطِهم العَهد على ذلك، ولا على قتلِنا وأخذِ أموالنا، فإذا قتَل واحدا منا قتلناه وإن كان مِن دينه استحلاله، فكذلك إظهاره لسبّ نبيّنا صلى الله عليه وسلم ... كذلك يُنتقَض عهدُ مَن سَبَّه منهم، ويَحِلُّ لنا دمُه، وكما لم يُحصِّن الإسلامُ مَن سبَّه مِن القتل، كذلك لا تُحصّنه الذمة.