قناة

الدُّرّ النَّثِير( كُنَّاشة سامي معوض )

الدُّرّ النَّثِير( كُنَّاشة سامي معوض )
11.3k
عددالاعضاء
233
Links
291
Files
88
Videos
901
Photo
وصف القناة
في " شرح مختصر الروضة " للعلامة الطوفي الحنبلي - رحمه الله- أطال الكلام في مسألةٍ ما وجَلب لها نصوصا كثيرة، ثم قال في آخر البحث:

" ولعل ناظرا ينظر في هذا الكتاب فيظنُّ حكايتنا لهذه الألفاظ خروجًا عن المقصود، وليس كذلك، بل هو مُحقِّق للمقصود ومُكمِّل له، وإنما يعتقد أن ذلك خروجٌ = بطَّالٌ يقنع بحكايةِ ما يجده في كتب الفقهاء والأصوليين.

وإنما الحزمُ أخذُ كل شيء من مظِنَّته، ومع ذلك ليت الشخص يصل إلى تحقيق المراد، لكنه كلما كان اجتهاده أبلغ كان بالتحقيق أجدر " انتهى.

وهذه آفة خطيرة قلَّ مَن ينجو منها؛ إذ إن استعجال الطالب على تحصيل المطلب بأخصر وقت يصرفه عن الوصول إلى حقائق العلوم، بل إن البعض يظن في كثير من الأحيان أن هذه التفاصيل الكثيرة في المسألة الواحدة تزيُّدٌ لا حاجة إليه، متغافلا عن أن هذا الحرص من العلماء - رضي الله عنهم- على التقصّي والإحاطة لجوانب المسائل وتقليبها ظهرا وبطنا لا تقتصر فائدته على جمْع أطرافها الافتراضية فحسب، وإنما نفعُه كذلك في تنمية المَلكة وتربية الحسّ التحليلي في نفس الطالب وتعويده الصبر على إدراك الحقائق وعدم قناعته بأول سراب يتراءى له، وهي طريقة العلماء في تلقين العلوم، تحتاج إلى نمطٍ خاصّ وطريقة معينة ولم تقم بها الدروس الأكاديمية قطعا.
Forwarded From د.ثائر الحلاق _ البحث العلمي والمصنفات
#تعقيب:
نشر أحد الإخوة هذا الكلام من حاشية الباجوري:
"يسنّ لكل من فعل معصية التصدق بدينار أو نصفه أو ما يساوي ذلك"
#قلت:
يجب على العاصي التوبة النصوح، وأما دفع المال فلم يرد فيه نقل صحيح ولا مريض ولا ميت.
ولعل هذا _ والله أعلم _ من ترسبات الأديان الأخرى التي جعلت صكوك الغفران بديلا عن التوبة، وبزعمهم: إن الله لا يريد توبة العاصي وإنما أن يعيش طويلا ويعصي كثيرا كي يدفع ثمن خطيئته مالا.
معظم الحواشي جمعت كل غريب وغريبة ولا تعبر عن روح الفقه ولا عن روح المذهب، وهي ثمرة عصور الانحطاط والتقليد والتعصب.
#تعقيب: نشر أحد الإخوة هذا الكلام من حاشية الباجو
اعجب ما شاء الله لك أن تعجب، رجل أستاذ ودكتور، يزعم التخصص في علوم الشريعة، ويكتب مثل هذا الكلام السخيف الذي لا يستحق والله إضاعة الوقت في قراءته فضلا عن الرد عليه، وهو بعدُ مصادمٌ لصريح كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم- القائل في الحديث الصحيح " الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار" وقوله صلى الله عليه وسلم " اتقوا النار ولو بشق تمرة" وقال "
إِنَّ صَدَقَةَ السَّرِّ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ " وغير ذلك من النصوص، بل هو أيضا داخلٌ في عموم قوله تعالى " إن الحسنات يُذهبن السيئات".

بل كلام صاحب المنشور يصدُق على نحو كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وسائر الكفارات، فالنصوص مصرحة بأن من ارتكب الذنب الفلاني أعتق رقبة، أو تصدَّق بكذا، أو كسا فقراء، وهكذا، فليقل إذن إن القرآن متأثر بثقافة الأديان الأخرى، وليكن جريئا بدلا من أن يتكئ على الحائط المائل من أصحاب الحواشي الذين يسمي عصرهم بعصر الانحطاط، وقد علم الله أنْ لا أحطّ من هذا الزمان الذي يُكتب فيه مثل هذا الكلام.
ظبيٌ أعارَ الليلَ طُرَّةَ شعرِهِ
وأمدَّ ضوءَ الصُّبحِ بالإشراقِ

وسْنانُ .. ذابَ السِّحرُ في آماقِهِ
وأذابَ ماءَ الرُّوحِ من آماقي

كتبَ الجمالُ على صحيفةِ خدِّهِ
عذرَ المحبِّ وحجةَ المشتاقِ

ما كنتُ أدري قبلَ رؤيةِ وجهِهِ
أنَّ الخدودَ مصارع العشَّاقِ

[ ابن سبط التعاويذي].
حروف الهجاء يجوز تذكيرها وتأنيثها :
******
" وأمَّا حُروف المُعجَم فإنَّ أبي حدَّثَني عن ابن الحكم عن اللحياني قال : قال الكسائي : حروفُ المعجم كُلُّها مؤنَّثة . هكذا كلام العرب ، قال : وإنْ ذُكِّرَتْ جازَ ، وكذا كلُّ ما جَعلَه الكُتّاب اسمًا من اﻷدوات والصفات والمُثل فهي مؤنَّثة ...وإن شئتَ ذَكَّرتَ ، وعلى هذا المذهبِ من التأنيث والتذكير جميعُ الحروف ، مثلُ الياء والتاء وسائر الحروف ، والتأنيثُ فيه أكثر ، والتذكير معروف ".

[ ابن الأنباري ].
ذكر الجاحظ في " الحيوان " أن الخيل دقيق الحِسّ جدا، حتى إنه يسمع سقوط الشعرة من جسمه، وفي المثل " فلان أسمَعُ من فَرَس ".
Forwarded From كُنّاشةُ أنَس
لا يجوز لأحد أن يعتقد أن أحدا من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، جل أودق، كيف وهم محيوها، والمتفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباعها، وأن يؤخذ من قول كل أحد ويترك إلا قوله صلى الله عليه وسلم.

الإمام محمد بن علي السنوسي -إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن
Forwarded From تباريح معرفية
في هذا الاعتراض والنقد نظر!
فاستحباب الفقهاء للصدقة بعد المعصية عليه دلائل كثيرة من الشرع أظهرها
قوله تعالى : (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ).
قال ابن جرير : "(وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ) بمعنى: ويكفر الله عنكم بصدقاتكم.."
والأحاديث والآثار الدالة على كون الصدقة تكفر الذنوب والمعاصي أصعب من أن تحصر في منشور.

أما إن كان الاعتراض موجها على التحديد بدينار أو نصف دينار فللفقهاء مستند ومتكأ وهو قياسهم على حديث من أتى امرأته حائضا فليتصدق بدينار أو نصف دينار
والحديث مختلف في رفعه ووقفه والأظهر أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الحكم [أي: استحباب التصدق بمقدار معين وهو دينار أو درهم عند المعصية] لم يتفرد به المتأخرون من فقهاء الشافعية، بل سبقهم لذلك إمام زمانه وفقيه مكة عطاء بن أبي رباح، فإنه سئل عن الرجل يبيت ليالي منى بمكة، قال:
يتصدق بدرهم أو نحوه.
وبنحو ذلك أفتى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه وجده، فقال فيمن بات ليالي منى في مكة: يتصدق بدينار.
وقال مجاهد بن جبر فيمن جامع امرأته وهو معتكف: يتصدق بدينار.
ونقل عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه أنه قال في هذه المسألة: "ارجو ان لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء وإن شَاءَ تصدق بِشَيْء"
وروي في حديث ضعيف أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه «فاتته الجمعة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ‌يتصدق ‌بدينار» ويروى من حديث سمرة بن جندب وكلاهما ضعيف كما نص عليه النووي في المجموع.
والخطيب البغدادي حين ذكر فضائل بغداد في تاريخه ذكر أيضا طرفا من ذمها، وكان مما رواه -ويحتاج مزيد تحرير- أن ابن المبارك رحمه الله امير المؤمنين في الحديث كان إذا دخل بغداد تصدق بدينار! لما يرى فيها مما يجب إنكاره أو نحو ذلك، ومثله ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يكثر الحلف فنذر أن يتصدق بدينار إن حلف فترك كثرة الحلف بذلك.

فهذا كله وغيره مستند حسن للفقهاء في ذكرهم التصدق بالدينار أو بنصفه بعد المعصية على سبيل التمثيل، فكأن شيخا جاء مسلم فقال له قد عصيت الله فماذا أصنع؟ فيقول له: تب واعمل صالحا.
فيقول: مثل ماذا؟
فيقول له: تصدق.
فيسأل وبأي شيء أتصدق؟
فيجيبه: بدينار.

وقد يكون منزع ذكر الدينار أنه أنفع للفقير وفيه شيء من الإغناء له، وقد لاحظ هذا المعنى بعض فقهاء الحنفية منهم ابن مازة البخاري إذ يقول في «المحيط البرهاني» (2/289): «قال مشايخنا: من أراد أن ‌يتصدق ‌بدرهم ينبغي له أن يتصدق به على فقير واحد، ولا يشتري به فلوساً، ويفرقها على المساكين، إن الفقيه من أغنى الفقير عن السؤال، وإنما يحصل الإغناء بصرف الدرهم إلى فقير واحد»

أما الاعتراض بأن هذا من ترسبات الأديان الأخرى فينصه تحرير القياس بين الصورتين، ففي الأديان الأخرى تعطى الصدقة للراهب أو القسيس! أما فقهاؤنا فقد نص الحليمي الشافعي رحمه الله على على استحباب أن يعطي المتصدق صدقته للفقير في يده بنفسه!

فليتأمل ما سبق. والله الموفق.
#وقوف_قرآنية

قوله - تعالى - : " فلا ، وربِّك لا يؤمنون حتى يُحَكِّمُوك فيما شَجَرَ بينهم "
*******
اختلَف العلماء في " لا " الأُولى على أقاويل كثيرة، ومن أجملِها - في نظري - ما ذهبَ إليه إمام المفسرين ابن جرير الطبري - رحمه الله - ، إذ يرَى أن " لا " نافيةٌ لكلامٍ سابقٍ محذوف، والقسم مُستأنَف.
وتقدير الكلام : فليس الأمر كما يَزعمون أنهم يؤمنون بما أُنزِل إليك وهم يتحاكمون إلى الطاغوت ويَصدُّون عن سبيلك ، ثم استأنَف قسمًا جديدا فقال : " وربِّك لا يؤمنون حتى يُحكِّموك فيما شَجَر بينهم ".
نَقَل هذا القول عنه مُقِرًّا له أبو حَيَّان في " البحر " والسَّمين الحلبي ، وقبلَهُما أبو البقاء، وبنَى عليه السمينُ الحلبي أن يكون الوقفُ تامًّا على " لا " الأولى ، ثم يبتدئ القارئ :" وربِّك لا يؤمنون حتى ... " إلخ .
وفي الآية أعاريبُ أخرى ، وإنما اقتصرتُ على هذا الوجهِ لطَرافةِ الوقف القرآني المنبني عليه.