📚فوائد📚دينية📚في📚رحاب📚الزيدية📚
#مجموع_الإمام_القاسم_بن_محمد_عليه_السلام
🗓 ❂#درس_الأحد☟❂🗓
🔰#حكم_المبيع_وتصرف_البائع_والمشتري_بالنقدين_المغصوبين
❋━━❁ 108 ❁━━❋
💢☜وقال #السائل: هل يكون المبيع في يده مع ذلك حلال
فإن قيل: نعم، فهل تبرى ذمة المشتري بالدفع من النقدين المذكورين؟
فإن قيل: لا، فهل للبايع أن يسترجع المبيع لتعذر الثمن حيث كان باقياً
•┈••✦✿✦••┈
🔵☜والجواب والله الموفق: إنه إن لم يكن من المشتري تلبيس على البائع في الثمن الذي يدفعه إليه فالمبيع في يده حلال؛ لإنه لم يأخذه ظلماً بغصب، ولا خديعة، وإنما أخذه برضاه وطيبة من نفسه، وقد
💬☜قال تعالى: {إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}[النساء:29]،
•┈••✦✿✦••┈
🔘☜وقال صلى الله عليه وآله: ((لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيبة من نفسه))، ولكن لا تبرى ذمة المشتري بالدفع من النقدين المذكورين؛ لأنه أعطاه ما لا يملكه بدليل ما مر فالثمن باق في ذمته بلا إشكال، وللبايع أن يسترجع المبيع إن كان باقياً لتعذر الثمن والوجه في ذلك أنه لم يرض بإخراجه عن ملكه إلى ملك المشتري إلا بالثمن المتراضى عليه، فلمّا تعذر الثمن كان الرضا منتفياً ولا تأثير لمجرد العقد من دون تراض وعوض إجماعاً، والأصل في ذلك
💬☜قوله تعالى: {إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}[النساء:29].
•┈••✦✿✦••┈
💢☜وقال #السائل: هل للمشتري أن يمتنع من تسليم المبيع للبائع حيث حكم به -أي بالتسليم- حتى يرد المشتري ما أخذه من النقدين
•┈••✦✿✦••┈
🔵☜والجواب ~والله~ الموفق: أن هذا السؤال مضطرب، فإن كان على ظاهره فلا وجه لامتناع المشتري من رد المبيع الذي قبضه حتى يرد -أي المشتري المذكور- بنفسه ما أخذه من النقدين، وما الموجب لذلك والحامل عليه؟ وقد حكم بذلك الحاكم بتسليم ما كان قبضه من المبيع إلى البائع لتعذر الثمن وانتفاء الرضا كما تقدم ذكره.
•┈••✦✿✦••┈
💢☜وقال #السائل: فهل للمشتري أن يصرف ما أخذه من البائع
🔵☜والجواب والله الموفق: أنه لا وجه لصرف ما أخذه المشتري من البائع؛ لأنه إنما أخذ منه المبيع، وقد تقدم وجه أن للبائع الرجوع فيه وإنما يجب على المشتري رده إليه
💬☜لقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}[البقرة:188].
💢☜فإن كان في تحرير هذا السؤال غلط، وأراد #السائل أن يقول: هل للبائع أن يصرف ما أخذه من المشتري؟ -يريد [من] الثمن- وغلط بما ذكره الآن.
•┈••✦✿✦••┈
🔵☜فالجواب والله الموفق: أنه يجب عليه أن يصرفه وجوباً، ولا يحل له أن يرده إليه؛ لأنه في يده أمانة حيث لم يتعد بقبضه، 💬☜والله يقول: {إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا}[النساء:58]، وليس أهل ذلك إلا مصرفه.
💢☜فإن قيل: إنه قد كان في يد المشتري أمانة فَلِمَ لا يرده إليه لأن أمانته متقدمة
🔵☜قلت وبالله التوفيق: قد ذهبت أمانته وانقلبت خيانته بجعله له عوضاً في منافع نفسه، فلا يحل رده إليه رأساً للآية، وهذا هو مذهب أكثر العترة.
•┈••✦✿✦••┈
🔘☜وقال أبو العباس، والمنصور بالله عليهما السلام: (إنه من رد الغصب إلى الغاصب فقد برئت ذمته).
🔘☜قال المنصور بالله: (لأن الضمان لا يتكرر، وذلك محل النزاع فلا يصح تعلقهما به) ولنا الآية.
•┈••✦✿✦••┈
💢☜وقال #السائل: إذا كان البائع لا يتحرج في الثمن، وإنما غرضه بيع سلعته من غير مبالاة بالحرام، فما حكم المبيع في هذه الصورة
•┈••✦✿✦••┈
🔵☜والجواب والله الموفق: أنه إن صادف الحل في ثمن سلعته، فلا إشكال في صحة البيع، وإن صادف الحرام في ذلك فالمبيع لبيت المال.
والوجه في ذلك أنه جعل عوضاً عمّا لا يحل، كمهر البغي وحلوان الكاهن، وأجر المغنّية، ولا أعلم اختلافاً بين أهل البيت " في أن ذلك يصير لبيت المال؛ ولأنه كالرشوة التي تجعل في مقابلة ما لا يحل وقد مرّت النصوص في أنها توضع في بيت المال.
🔘☜وقد ذكر المنصور بالله عليه السلام نحو ما ذكرته في كتاب الغصب من (المهذب) لكن الذي ذكرته أنا في المبيع، والذي ذكره عليه السلام في الثمن، ولا فرق بينهما إلا دعوى كون النقدين لا يتعينان مع كونهما غصباً، وقد مر بطلان ذلك.
⚠#يـتـبع
📚#دروس_منتظمة
📚المصدر
📖مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
المؤلف
🚫 ~#لايسمح_بتعديل_المنشور~ #🚫📱
ـ╗════📖️══📖️═════╔
لاتنسَّ الدال على الخير كفاعله
ـ╝════📚️══📚️═════╚
تابعونا في سلسلة الدروس النافعة التي نحتاج إليها في حياتنا، على طريق أهل البيت وشيعتهم الزيديه
🌀#فوائد_دينية_في_رحاب_الزيدية
🔻للانضمام فى قناتنا فى التلجرام
https://t.me/bvvbgfhnbcdghnbvvvbbvvv
🔻تابعونا عبر صفحتنا فى الفيس بوك
https://www.facebook.com/mmjgfgj/
🔻للانضمام فى مجموعتنا عبر الوتس ورسال رسالتك
https://api.whatsapp.com/send?phone=+967772554749&text=فوائد
#مجموع_الإمام_القاسم_بن_محمد_عليه_السلام
🗓 ❂#درس_الأحد☟❂🗓
🔰#حكم_المبيع_وتصرف_البائع_والمشتري_بالنقدين_المغصوبين
❋━━❁ 108 ❁━━❋
💢☜وقال #السائل: هل يكون المبيع في يده مع ذلك حلال
فإن قيل: نعم، فهل تبرى ذمة المشتري بالدفع من النقدين المذكورين؟
فإن قيل: لا، فهل للبايع أن يسترجع المبيع لتعذر الثمن حيث كان باقياً
•┈••✦✿✦••┈
🔵☜والجواب والله الموفق: إنه إن لم يكن من المشتري تلبيس على البائع في الثمن الذي يدفعه إليه فالمبيع في يده حلال؛ لإنه لم يأخذه ظلماً بغصب، ولا خديعة، وإنما أخذه برضاه وطيبة من نفسه، وقد
💬☜قال تعالى: {إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}[النساء:29]،
•┈••✦✿✦••┈
🔘☜وقال صلى الله عليه وآله: ((لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيبة من نفسه))، ولكن لا تبرى ذمة المشتري بالدفع من النقدين المذكورين؛ لأنه أعطاه ما لا يملكه بدليل ما مر فالثمن باق في ذمته بلا إشكال، وللبايع أن يسترجع المبيع إن كان باقياً لتعذر الثمن والوجه في ذلك أنه لم يرض بإخراجه عن ملكه إلى ملك المشتري إلا بالثمن المتراضى عليه، فلمّا تعذر الثمن كان الرضا منتفياً ولا تأثير لمجرد العقد من دون تراض وعوض إجماعاً، والأصل في ذلك
💬☜قوله تعالى: {إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}[النساء:29].
•┈••✦✿✦••┈
💢☜وقال #السائل: هل للمشتري أن يمتنع من تسليم المبيع للبائع حيث حكم به -أي بالتسليم- حتى يرد المشتري ما أخذه من النقدين
•┈••✦✿✦••┈
🔵☜والجواب ~والله~ الموفق: أن هذا السؤال مضطرب، فإن كان على ظاهره فلا وجه لامتناع المشتري من رد المبيع الذي قبضه حتى يرد -أي المشتري المذكور- بنفسه ما أخذه من النقدين، وما الموجب لذلك والحامل عليه؟ وقد حكم بذلك الحاكم بتسليم ما كان قبضه من المبيع إلى البائع لتعذر الثمن وانتفاء الرضا كما تقدم ذكره.
•┈••✦✿✦••┈
💢☜وقال #السائل: فهل للمشتري أن يصرف ما أخذه من البائع
🔵☜والجواب والله الموفق: أنه لا وجه لصرف ما أخذه المشتري من البائع؛ لأنه إنما أخذ منه المبيع، وقد تقدم وجه أن للبائع الرجوع فيه وإنما يجب على المشتري رده إليه
💬☜لقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}[البقرة:188].
💢☜فإن كان في تحرير هذا السؤال غلط، وأراد #السائل أن يقول: هل للبائع أن يصرف ما أخذه من المشتري؟ -يريد [من] الثمن- وغلط بما ذكره الآن.
•┈••✦✿✦••┈
🔵☜فالجواب والله الموفق: أنه يجب عليه أن يصرفه وجوباً، ولا يحل له أن يرده إليه؛ لأنه في يده أمانة حيث لم يتعد بقبضه، 💬☜والله يقول: {إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا}[النساء:58]، وليس أهل ذلك إلا مصرفه.
💢☜فإن قيل: إنه قد كان في يد المشتري أمانة فَلِمَ لا يرده إليه لأن أمانته متقدمة
🔵☜قلت وبالله التوفيق: قد ذهبت أمانته وانقلبت خيانته بجعله له عوضاً في منافع نفسه، فلا يحل رده إليه رأساً للآية، وهذا هو مذهب أكثر العترة.
•┈••✦✿✦••┈
🔘☜وقال أبو العباس، والمنصور بالله عليهما السلام: (إنه من رد الغصب إلى الغاصب فقد برئت ذمته).
🔘☜قال المنصور بالله: (لأن الضمان لا يتكرر، وذلك محل النزاع فلا يصح تعلقهما به) ولنا الآية.
•┈••✦✿✦••┈
💢☜وقال #السائل: إذا كان البائع لا يتحرج في الثمن، وإنما غرضه بيع سلعته من غير مبالاة بالحرام، فما حكم المبيع في هذه الصورة
•┈••✦✿✦••┈
🔵☜والجواب والله الموفق: أنه إن صادف الحل في ثمن سلعته، فلا إشكال في صحة البيع، وإن صادف الحرام في ذلك فالمبيع لبيت المال.
والوجه في ذلك أنه جعل عوضاً عمّا لا يحل، كمهر البغي وحلوان الكاهن، وأجر المغنّية، ولا أعلم اختلافاً بين أهل البيت " في أن ذلك يصير لبيت المال؛ ولأنه كالرشوة التي تجعل في مقابلة ما لا يحل وقد مرّت النصوص في أنها توضع في بيت المال.
🔘☜وقد ذكر المنصور بالله عليه السلام نحو ما ذكرته في كتاب الغصب من (المهذب) لكن الذي ذكرته أنا في المبيع، والذي ذكره عليه السلام في الثمن، ولا فرق بينهما إلا دعوى كون النقدين لا يتعينان مع كونهما غصباً، وقد مر بطلان ذلك.
⚠#يـتـبع
📚#دروس_منتظمة
📚المصدر
📖مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
المؤلف
🚫 ~#لايسمح_بتعديل_المنشور~ #🚫📱
ـ╗════📖️══📖️═════╔
لاتنسَّ الدال على الخير كفاعله
ـ╝════📚️══📚️═════╚
تابعونا في سلسلة الدروس النافعة التي نحتاج إليها في حياتنا، على طريق أهل البيت وشيعتهم الزيديه
🌀#فوائد_دينية_في_رحاب_الزيدية
🔻للانضمام فى قناتنا فى التلجرام
https://t.me/bvvbgfhnbcdghnbvvvbbvvv
🔻تابعونا عبر صفحتنا فى الفيس بوك
https://www.facebook.com/mmjgfgj/
🔻للانضمام فى مجموعتنا عبر الوتس ورسال رسالتك
https://api.whatsapp.com/send?phone=+967772554749&text=فوائد