#سد_الذرائع
#ملخص_مسألة : ماذا على المقصر إن تذرع فى صورة من صور سد الذرائع ؟
الجواب : يختلف الحكم بحسب كل صورة فى فرعى الذرائع النصية والإجتهادية :
? أولا : أحكام صور الذرائع النصية :
?(١) إما أن يبادر المقصر إلى الفعل الذى امتنع منه ما دام قادرا على سد الذريعة فيه ،
مثال : أمر الشارع بالتفريق بين الأولاد (الذكر والأنثى ) فى المضاجع عند سن التمييز ، لأن استمرار ذلك قد يؤدى بقصد أو بغير قصد إلى أمر محرم ، فالمقصر عليه المبادرة إلى التفريق .
?(٢) أو عليه التوبة والاستغفار
مثال : نهت السنة أن يتناجى اثنان دون ثالث ، حتى لا يكون تناجيهما ذريعة إلى إيحاش قلبه وسيطرة الوسواس والأوهام على نفسه .
مثال آخر : نهى النبى أن يقول الإنسان ( ما شاء الله وشاء محمد ) ، وذم الخطيب الذى يقول " من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن عصاهما فقد غوى " سدا لذريعة التشريك فى المعنى بعد التشريك فى اللفظ ، وحسما لمادة الشرك ولو باللفظ .
?(٣) أو عليه إزالة الأثر المادى لفعل الذريعة إذا كان ذلك ممكنا لا حرج فيه
مثال : نهى الشارع عن التخلي فى وسط الطريق ، وفى الظل وعند موارد الماء ومجامع الناس لأن ذلك ذريعة إلى إفساد المكان ولعن الناس له .
والحكم فى هذه الصورة يكون بتطهير موضع التخلى .
?(٤) إن كانت التذرع أمر تعبدى محض ، فالحكم يختلف بحسب النهى ، فننظر فى اعتبار النهى هل هو لذات الفعل أم لأمر خارج عنه لازم أو مجاور ؟
مثال الأول : صوم يوم العيد وهذا باطل مع إثم التحريم
مثال الثانى : إفراد الجمعة بالصوم يصح مع الكراهة ، فالنهى هنا لا لذات الفعل إنما لكيلا يكون ذريعة إلى أن يشرع الإنسان لنفسه مالم يأذن به الله تعالى من تخصيص زمان بطاعة تتسع لها كل الأزمنة .
?(٥) إن كان التذرع عبارة عن التزام بين طرفين :
فالحكم فى هذه الصورة يرجع لثلاثة أحوال :
*الحالة الأولى : بطلان العقد ومن أمثلته جمع المرأة مع عمتها أو خالتها أو نكاح الخامسة ، او عقد على معتدة الغير .
* الحالة الثانية : عقد البيع صحيح مع الكراهة مثل شراء الإنسان لصدقته إذا رآها تباع فى الأسواق .
*الحالة الثالثة : جرى فيها الخلاف حول صحة العقد وبطلانه ، ومن الأمثلة :
#البيع عند النداء لصلاة الجمعة منهى عنه لكونه ذريعة للإشتغال عن صلاة الجمعة ، ومذهب الحنابلة بطلان البيع والشراء ممن تلزمه الجمعه بعد النداء ، ومذهب المالكية على حرمة البيع والشراء عند النداء لكنهم اختلفوا فى حكمه لو وقع ، ورجح الأكثر فسخ البيع إن كان العاقدان ممن تلزمهما الجمعة أو أحدهما ، وعند الأحناف البيع مكروه ويقع الملك به ، وعند الشافعية يحرم البيع لكن لو وقع البيع صح البيع ووقع الملك به .
مثال آخر : العقد على من صرح بخطبتها حال العدة بعد انقضائها .
مثال آخر : خطبة الرجل على خطبة أخيه .
مثال آخر : بيع الرجل على بيع أخيه .
? ثانيا : أحكام صور الذرائع الإجتهادية :
?(١) إن كان التذرع بالإمتناع عن فعل يدرأ المفسدة لزم فعله لدرئها ، وتختلف قوة الطلب بقوة إفضاء الذريعة وعظم خطرها .
?(٢) إن كان التذرع بالفعل لا بالإمتناع ، فإن كان لا يترتب عليها آثار مادية عليه التوبة والإستغفار كقبلة الصائم الذى لا يأمن على نفسه الوطء او الإنزال ، او يترتب عليها آثار مادية يمكن رفعها وإزالتها مثل ضفر الرجال لشعورهم على طريقة ضفر النساء أو تلطيخ المولود بدم عقيقته .
?(٣) إن كان التذرع بأمر تعبدى محض كفعل عثمان لما صلى فى منى تماما فى السفر ، وقد سمع أن الناس افتتنوا بالقصر وفعلوا ذلك فى منازلهم ومواطن إقامتهم فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة فترك القصر سدا للذريعة .
?(٤) الذرائع التى هى عبارة عن التزام بين الطرفين كإسقاط الزكاة ببيع النصاب ، ابو حنيفة والشافعى قالا سقطت عنه الزكاة ، ومالك واحمد أن فعلها قرب الوجوب فرارا منها لم تسقط الزكاة وتؤخذ منه فى آخر الحول .
فمن نظر إلى الظاهر ذهب إلى الجواز كما فعل الشافعى وأبو حنيفة فى أكثر الصور .
ومن نظر إلى المآل منع كمالك واحمد رحمهما الله فى أكثر الصور .
وليس فى هذه الحالة مثال اتفق العلماء على جوازه من غير كراهة .
مثال آخر : إنشاء عقد غير البيع من العقود كالإجارة والشركة أثناء السعى إلى صلاة الجمعة.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2223028281269500&id=100006870492641
#ملخص_مسألة : ماذا على المقصر إن تذرع فى صورة من صور سد الذرائع ؟
الجواب : يختلف الحكم بحسب كل صورة فى فرعى الذرائع النصية والإجتهادية :
? أولا : أحكام صور الذرائع النصية :
?(١) إما أن يبادر المقصر إلى الفعل الذى امتنع منه ما دام قادرا على سد الذريعة فيه ،
مثال : أمر الشارع بالتفريق بين الأولاد (الذكر والأنثى ) فى المضاجع عند سن التمييز ، لأن استمرار ذلك قد يؤدى بقصد أو بغير قصد إلى أمر محرم ، فالمقصر عليه المبادرة إلى التفريق .
?(٢) أو عليه التوبة والاستغفار
مثال : نهت السنة أن يتناجى اثنان دون ثالث ، حتى لا يكون تناجيهما ذريعة إلى إيحاش قلبه وسيطرة الوسواس والأوهام على نفسه .
مثال آخر : نهى النبى أن يقول الإنسان ( ما شاء الله وشاء محمد ) ، وذم الخطيب الذى يقول " من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن عصاهما فقد غوى " سدا لذريعة التشريك فى المعنى بعد التشريك فى اللفظ ، وحسما لمادة الشرك ولو باللفظ .
?(٣) أو عليه إزالة الأثر المادى لفعل الذريعة إذا كان ذلك ممكنا لا حرج فيه
مثال : نهى الشارع عن التخلي فى وسط الطريق ، وفى الظل وعند موارد الماء ومجامع الناس لأن ذلك ذريعة إلى إفساد المكان ولعن الناس له .
والحكم فى هذه الصورة يكون بتطهير موضع التخلى .
?(٤) إن كانت التذرع أمر تعبدى محض ، فالحكم يختلف بحسب النهى ، فننظر فى اعتبار النهى هل هو لذات الفعل أم لأمر خارج عنه لازم أو مجاور ؟
مثال الأول : صوم يوم العيد وهذا باطل مع إثم التحريم
مثال الثانى : إفراد الجمعة بالصوم يصح مع الكراهة ، فالنهى هنا لا لذات الفعل إنما لكيلا يكون ذريعة إلى أن يشرع الإنسان لنفسه مالم يأذن به الله تعالى من تخصيص زمان بطاعة تتسع لها كل الأزمنة .
?(٥) إن كان التذرع عبارة عن التزام بين طرفين :
فالحكم فى هذه الصورة يرجع لثلاثة أحوال :
*الحالة الأولى : بطلان العقد ومن أمثلته جمع المرأة مع عمتها أو خالتها أو نكاح الخامسة ، او عقد على معتدة الغير .
* الحالة الثانية : عقد البيع صحيح مع الكراهة مثل شراء الإنسان لصدقته إذا رآها تباع فى الأسواق .
*الحالة الثالثة : جرى فيها الخلاف حول صحة العقد وبطلانه ، ومن الأمثلة :
#البيع عند النداء لصلاة الجمعة منهى عنه لكونه ذريعة للإشتغال عن صلاة الجمعة ، ومذهب الحنابلة بطلان البيع والشراء ممن تلزمه الجمعه بعد النداء ، ومذهب المالكية على حرمة البيع والشراء عند النداء لكنهم اختلفوا فى حكمه لو وقع ، ورجح الأكثر فسخ البيع إن كان العاقدان ممن تلزمهما الجمعة أو أحدهما ، وعند الأحناف البيع مكروه ويقع الملك به ، وعند الشافعية يحرم البيع لكن لو وقع البيع صح البيع ووقع الملك به .
مثال آخر : العقد على من صرح بخطبتها حال العدة بعد انقضائها .
مثال آخر : خطبة الرجل على خطبة أخيه .
مثال آخر : بيع الرجل على بيع أخيه .
? ثانيا : أحكام صور الذرائع الإجتهادية :
?(١) إن كان التذرع بالإمتناع عن فعل يدرأ المفسدة لزم فعله لدرئها ، وتختلف قوة الطلب بقوة إفضاء الذريعة وعظم خطرها .
?(٢) إن كان التذرع بالفعل لا بالإمتناع ، فإن كان لا يترتب عليها آثار مادية عليه التوبة والإستغفار كقبلة الصائم الذى لا يأمن على نفسه الوطء او الإنزال ، او يترتب عليها آثار مادية يمكن رفعها وإزالتها مثل ضفر الرجال لشعورهم على طريقة ضفر النساء أو تلطيخ المولود بدم عقيقته .
?(٣) إن كان التذرع بأمر تعبدى محض كفعل عثمان لما صلى فى منى تماما فى السفر ، وقد سمع أن الناس افتتنوا بالقصر وفعلوا ذلك فى منازلهم ومواطن إقامتهم فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة فترك القصر سدا للذريعة .
?(٤) الذرائع التى هى عبارة عن التزام بين الطرفين كإسقاط الزكاة ببيع النصاب ، ابو حنيفة والشافعى قالا سقطت عنه الزكاة ، ومالك واحمد أن فعلها قرب الوجوب فرارا منها لم تسقط الزكاة وتؤخذ منه فى آخر الحول .
فمن نظر إلى الظاهر ذهب إلى الجواز كما فعل الشافعى وأبو حنيفة فى أكثر الصور .
ومن نظر إلى المآل منع كمالك واحمد رحمهما الله فى أكثر الصور .
وليس فى هذه الحالة مثال اتفق العلماء على جوازه من غير كراهة .
مثال آخر : إنشاء عقد غير البيع من العقود كالإجارة والشركة أثناء السعى إلى صلاة الجمعة.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2223028281269500&id=100006870492641