قناة

مخطوطات ومطبوعات زيدية

مخطوطات ومطبوعات زيدية
6.0k
عددالاعضاء
1,559
Links
2,012
Files
36
Videos
2,392
Photo
وصف القناة
قناة لنشر مخطوطات ومطبوعات مذهب أهل البيت عليهم السلام الزيدية، وما اشتهر قراءته أو كونه مصدرا عندهم أو له علاقة بها، وإن لم يكن زيديا. للتواصل: @Makhzaidiah2 احتياطي: @makhzaidiah1 https://fb.me/makhzaidiah/ https://archive.org/details/@makhzaidiah
Forwarded From المكتبة الشاملة للأدعية الزيدية
كتاب الإمام الهادي إلى الحق سبعة عشر سؤالا حول شخصيته..

بقلم الأستاذ الكاظم الزيدي ..

لتصفح الكتاب بصيغة الفلاش..
https://cutt.us/nlxcB
لتحميل الكتاب على الميديا فاير..
https://cutt.us/JeVNX
لتحميل الكتاب على الأرشيف..
https://cutt.us/XGtc7
Forwarded From Jamal-Alshami جمال الشامي
Forwarded From Jamal-Alshami جمال الشامي
Forwarded From يوسف عبدالإله الضحياني
خط الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام (١) :


https://t.me/yousefe11111/87
Forwarded From يوسف عبدالإله الضحياني
خط الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام (٢) :


#يوسف_الضحياني


https://t.me/yousefe11111/88
نشر حسن أنصاري في قناته دراسات عن الزيدية ما يلي:

تحقيق متن کتاب الواضح في أصول الفقه لأَبي يُوْسُف عَبْد السَّلاَمِ بن مُحَمَّدِ بنِ يُوْسُفَ بنِ بُنْدَارٍ القَزْوِيْنِيُّ المعتزلي الزيدي، صاحب التفسير الکبير ومن تلامذة القاضي عبد الجبّار

وقد استفاد منه الزرکشي في کتابه البحر المحيط والنص سينشر خلال هذه السنة مع مقدمة حول الکتاب والمؤلف. تحقيق: احسان موسوی خلخالي وحسن أنصاري

وعن أبي يوسف القزويني، انظر ما کتبه حسن أنصاري في دائرة المعارف الاسلامية الکبری، تحت عنوان: أبو يوسف القزويني

-------------------

ويوجد في #مكتبة_فينا مخطوط (مختصر مسائل الخلاف في أصول الفقه) ضمن مجموع يحتوي على (مختصر مسائل أصول الفقه، يليه كتاب للغزالي، يليه قطعة من المجازات النبوية للرضي)، خط في عام ٥٠٩ هـ، يظهر أن المؤلف من متقدمي العدلية، لعله من تلامذة أبي عبد الله البصري، وهو ناقص

وهذا رابطه في موقع مكتبة فينا:
http://data.onb.ac.at/dtl/3188116

------------

وليس لكتب (القزويني) حضور عند زيدية اليمن، ولا في كتب زيدية إيران الواردة إلى اليمن.
قال الزركشي في البحر المحيط (١/ص١٧): ﻭﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ اﻟﻌﻤﺪﺓ " ﻷﺑﻲ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻭاﻟﻤﻌﺘﻤﺪ " ﻟﻪ، ﻭاﻟﻮاﺿﺢ " ﻷﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼﻡ، ﻭاﻟﻨﻜﺖ " ﻻﺑﻦ اﻟﻌﺎﺭﺽ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ.

النقل الأول (ج١/ص٢٠٣):
ﺇﺫا ﺛﺒﺖ ﻫﺬا ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﻓﻲ اﻷﻋﻴﺎﻥ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻭﺭﻭﺩ اﻟﺸﺮﻉ ﻣﺬاﻫﺐ: ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺎﺣﺔ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﻌﺘﺰﻟﺔ اﻟﺒﺼﺮﺓ.، ﻭﺃﻫﻞ اﻟﺮﺃﻱ ﻭﺃﻫﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮﺭ. ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ اﻟﺪﺑﻮﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷﺩﻟﺔ ": ﺇﻧﻪ ﻗﻮﻝ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ. ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺑﺮﻫﺎﻥ: ﺇﻧﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ. ﻭﺣﻜﺎﻩ اﺑﻦ اﻟﺴﻤﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻃﻊ " ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻤﺮﻭﺫﻱ ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ اﻟﻤﺮﻭﺯﻱ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ. ﻗﺎﻝ: ﻭﺣﻜﻲ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺳﺮﻳﺞ ﺃﻳﻀﺎ. ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﻭﺃﻛﺜﺮ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺣﻜﺎﻩ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺰﺑﻴﺮﻱ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﺎء ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ ﺑﻦ اﻟﺨﻼﻝ ﻭﻏﻴﺮﻩ. ﻭﺣﻜﺎﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻄﺒﺮﻱ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﻣﺪ ﻭﺣﻜﺎﻩ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺮاﺯﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ اﻟﻤﺮﻭﺯﻱ، ﻭاﺑﻦ ﺳﺮﻳﺞ، ﻭﺃﻛﺜﺮ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ، ﻭﺃﻫﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮ. ﻭﺣﻜﺎﻩ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎﺏ ﻭاﻟﺒﺎﺟﻲ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﻔﺮﺝ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﺎﺩﺭ " اﺧﺘﺎﺭﻩ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ، ﻭﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ. ﻭﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻮاﺿﺢ " ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ: ﺇﻧﻪ ﻗﻮﻝ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻭاﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻭاﺑﻨﻪ ﺃﺑﻮ ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺎﻥ، ﻭﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺒﺼﺮﻱ، ﻭﻧﺼﺮﻩ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎﺭ.

النقل الثاني (ج١/ص٢٤٨): ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺣﻜﺎﻩ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ اﻟﻮاﺿﺢ "، ﻓﻘﺎﻝ: ﺫﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﻭاﺣﺪ، ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ اﻟﻤﻜﻠﻒ، ﻓﻜﺄﻧﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮا: ﺇﻥ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻪ ﺃﻥ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻳﺨﺘﺎﺭﻩ. ﻗﻴﻞ: ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺇﺫا ﻣﺎﺕ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻭﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻥ ﻻ ﻭﺟﻮﺏ، ﻭﻫﻮ ﺧﻼﻑ اﻹﺟﻤﺎﻉ.

والنقل الثالث (ج١/ص٢٥٠) في مسألة الواجب المخير:
[ ﻫﻞ اﻟﺨﻼﻑ ﻟﻔﻈﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ؟]
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻫﻞ اﻟﺨﻼﻑ ﻟﻔﻈﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ؟ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻓﻘﺎﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭاﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻭﺇﻣﺎﻡ اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ: ﺇﻧﻪ ﻟﻔﻈﻲ، ﻭاﺧﺘﺎﺭﻩ اﺑﻦ اﻟﻘﺸﻴﺮﻱ، ﻭاﺑﻦ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻓﻲ اﻷﻭﺳﻂ "، ﻭاﺑﻦ اﻟﺴﻤﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻃﻊ "، ﻭﺳﻠﻴﻢ اﻟﺮاﺯﻱ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ "، ﻭﺃﺑﻮ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﺒﺼﺮﻱ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ "، ﻭاﻹﻣﺎﻡ اﻟﺮاﺯﻱ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺼﻮﻝ ". ﻗﺎﻟﻮا: ﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻻﺗﻔﺎﻕ اﻟﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ اﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﻜﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺮﻛﻪ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺃﺗﻲ ﺑﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻔﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻘﻮﻁ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ. ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺮاﺩ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻭاﺣﺪ ﻳﻔﻌﻞ ﺇﻻ ﻳﻘﻊ ﻭاﺟﺒﺎ، ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎﺭ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺪﺓ "، ﻭﻟﻬﺬا ﻟﻢ ﻳﺼﺤﺢ اﻹﻣﺎﻡ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺎﺷﻢ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﺯﻋﻢ، ﻓﻘﺪ ﺣﻜﺎﻩ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ " ﻭﻫﻮ اﻟﻘﺪﻭﺓ ﻋﻨﺪﻫﻢ، ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ، ﻭﺃﻥ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻋﻨﺪﻩ ﻳﺘﺒﻊ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺨﺎﺹ. ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ اﺳﺘﻮاء اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺇﻻ ﻭﻗﻊ اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻮاﺿﺢ ": ﻗﺪ ﺃﻋﻴﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻤﺎ ﺃﺣﺪ ﺗﺼﻮﺭ اﻟﺨﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ.

والنقل الرابع (ج١/ص٢٧٩):
[ ﺟﻮاﺯ ﺗﺮﻙ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﻮﺳﻊ ﺃﻭﻝ اﻟﻮﻗﺖ]
ﻭﻫﺆﻻء اﻟﻤﻌﺘﺮﻓﻮﻥ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﻮﺳﻊ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺟﻮاﺯ ﺗﺮﻛﻪ ﺃﻭﻝ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻼ ﺑﺪﻝ ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﻳﻘﺎﻉ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺟﺰء ﻛﺎﻥ، ﻓﻘﺎﻝ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﻔﻘﻬﺎء: ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ اﻟﺒﺪﻝ ﻭﻻ ﻳﻌﺼﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺨﻠﻮ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﻠﻪ ﻋﻨﻪ.
ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺮﻛﻪ ﺇﻟﻰ ﺑﺪﻝ، ﻭﻫﻮ اﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻲ اﻟﺤﺎﻝ، ﻭﺇﺫا ﺗﻀﻴﻖ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻌﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻔﻞ، ﻓﻠﻮ ﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎء اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ اﻟﻌﺰﻡ ﻟﻢ ﻳﻌﺺ، ﻭﻫﺬا ﻣﺎ ﺻﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ اﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻓﻮﺭﻙ، ﻭاﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﻭﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ، ﻭﻧﻘﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻮاﺿﺢ " ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻠﻲ، ﻭﺃﺑﻲ ﻫﺎﺷﻢ، ﻭﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎﺭ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﻴﻴﻦ،

والنقل الخامس (ج١/ص٣٦١):
ﻭﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ " اﻟﻮاﺿﺢ " ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ: اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺃﺷﻴﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺠﻤﻊ ﻛﻘﻮﻟﻪ: ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا ﻓﺈﻥ ﺃﻣﻜﻨﻪ اﻟﺨﻠﻮ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻻ ﺗﻄﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﺁﺛﻤﺎ ﺃﻭ ﻛﻔﻮﺭا} [ اﻹﻧﺴﺎﻥ: 24] ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺇﻻ ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻛﻠﻬﺎ ﻛﻘﻮﻟﻪ: ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻳﺪﻙ ﺣﺮﻛﺔ ﻭﻻ ﺳﻜﻮﻧﺎ.

والنقل السادس (ج٣/ص١٠٧):
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ]
ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، ﻭاﻟﻤﺠﺎﺯ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ، ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ، ﻭاﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻏﻠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻓﺎﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ؛ ﻷﻧﻬﺎ اﻷﺻﻞ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺭﺿﻪ، ﻓﻮﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴﻦ ﺳﻮاء، ﻓﺎﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ: ﺑﻞ ﺣﻜﻰ اﻟﺨﻼﻑ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ " اﻟﻮاﺿﺢ "، ﻓﻘﺎﻝ: ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﺠﺎﺯا ﻣﺘﻌﺎﺭﻓﺎ ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺘﻌﺎﺭﻓﺔ، ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ: ﻳﺠﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻗﻴﻞ: ﺑﻞ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ.

والنقل السابع (ج٣/ص٢٨٩) في مسألة دلالة الأمر:
ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺪﺏ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺑﻮ ﻫﺎﺷﻢ. ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ: ﺇﻧﻪ ﻗﻮﻝ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ اﻟﻮاﺿﺢ ": ﻫﻮ ﺃﻇﻬﺮ ﻗﻮﻟﻲ ﺃﺑﻲ ﻋﻠﻲ، ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺫﻫﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎﺭ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻧﺴﺐ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ.

والنقل الثامن (ج٣/ص٣٠٣) في أن الأمر بعد الحظر يدل على الوجوب:
ﻭﺣﻜﺎﻩ ﺃﺑﻮ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻭﺻﺎﺣﺐ اﻟﻮاﺿﺢ " ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ،

ونقل عنه أيضاً في ٢١ موضعًا غير هذه، فلتراجع.
Forwarded From المدرسة الزيدية مكتبة مرئية وصوتية