📚فوائد📚دينية📚في📚رحاب📚الزيدية📚

#مجموع_الإمام_القاسم_بن_محمد_عليه_السلام

🗓 ❂#درس_الأحد☟❂🗓


#حكم_النذر_بجميع_المال

❋━━❁ 108 ❁━━❋

🔵☜وكذلك القول عندي في النذر، ولا يجب قصره على الثلث
💬☜لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}[الحج:29]،
🔘☜ولم يحده بحدٍ، وقوله صلى الله عليه وآله: ((من نذر نذراً سماه فعليه الوفاء به))
🔷☜الخبر، ولم يحده بحد، اللهم إلا أن يكون المتصدق به أو الموهوب، أو المنذور به مما فعل في الأمراض المخوفة، فإن سبيله في ذلك سبيل الوصية
💬☜لقوله تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا الله وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا}[النساء:9]،
🔘☜وقوله صلى الله عليه وآله: ((إن الله تعالى جعل الثلث في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم)) ونحوه.
وكذلك إذا فعله في حال الصحة فيما يظن بقاؤه بعد موته، ولا مال لوارثه سواه وهو يخشى عليه الحاجة إلى الناس
💬 ☜لقوله تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا...} الآية،
🔘☜ولقوله صلى الله عليه وآله: ((إنك إن تترك ذريتك أغنياء خير من أن تتركهم عالةً يتكففون الناس))،
🔷☜ لكن لا يقصر على الثلث لاختصاص ذلك بالوصية وما في حكمها؛ ولأنه لا يجب ذلك في حق نفسه كما قدمنا، وهو المالك فبالحري في حق غيره في شيء هو أحق الناس به في حال تصرفه، وقد اختار الأخوان عليهما السلام نحو ما ذكرته، وهو الذي يشعر به كلام الهادي عليه السلام في (الأحكام) إلا أنهم لم يصرّحوا باستثناء الكفاية.
📚☜وقال أبو حنيفة: إن قال: جميع مالي، لزمه إخراج ما تجب فيه الزكاة، وإن قال: جميع ملكي، لزمه إخراج جميع ما يملكه إلا قدر قوته، ولا وجه للفرق إلا أن يكون هناك عرف في أن المال لا يطلق إلا على ما تجب فيه الزكاة فلا بأس.
📚☜وقال الشافعي: إن شاء وفا بالنذر وإن شاء أخرج كفارة يمين، وما تقدم بحجة؛ لأنه لا دلالة على التخيير في ذلك، وكذلك لا يصح أن يعطي بعض أولاده شيئاً هبة ولا نذراً ولا صدقة دون بعض لما
🔘☜روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ((سوّوا بين أولادكم ولو في القبل))،
📚☜ ولخبر النعمان بن بشير، وهو متفق عليه في الجملة، وذلك أن أباه أنحله غلاماً دون إخوته ففي بعض الروايات
🔘☜ أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)) وفي بعضها: ((أشهدوا عليه غيري، فإني لا أشهد إلا على حق))، وفي بعضها: ((فإن هذا لا يصلح، وإني لا أشهد إلا على حق))، وفي بعضها: ((لا أشهد على جور))،
🔘☜ولما روي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:[((ساووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً فضلت البنات))،
🔘☜ وروي عنه صلى الله عليه وآله] أنه قال: ((سووا بين أولادكم في العطية فإني لو فضلت أحداً على أحد لفضلت النساء على الرجال))،
•┈┈┈┈• ✎͜ ✍🏻͜  ✐ •┈┈┈┈•
🔷☜اللهم إلا أن يكون بعضهم أبرّ به من بعض فإنه لا بأس باختصاصه بشيء من ذلك من غير حيف في وصيته، ولا إجحاف بسائر إخوته
💬 ☜لقوله تعالى: {هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ}[الرحمن:60]،
📚☜ولما رواه الهادي عليه السلام في (الأحكام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: [قال] جبريل عليه السلام:
((يا محمد، من أولاك براً فكافه فإن لم تقدر فاثن عليه)).
🔵☜وقلنا من دون حيف في وصيته، ولا إجحاف
💬☜لقوله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أو إِثْمًا...}[البقرة:182]الآية،
🔘 ☜وذلك نص صريح في نقض الوصية بالصلح لما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ((لو أن رجلاً عبد الله ستين سنة، ثم ختم وصيته بضرار لأحبط الضرار عبادته، ثم أدخله النار)).
•┈┈┈┈• ✎͜ ✍🏻͜  ✐ •┈┈┈┈•
💢☜وقال #السائل: أما الوالد فله أن يأكل من مال ابنه وليس له في مال غيره التصرف فيكون فعله ذلك -يعني تمليكه ولده جميع ما يملك وافياً بالغرضين
🔵☜والجواب والله الموفق: إن كان فعله ذلك يؤدي إلى اعتماده على مال ولده، والاحتياج إليه، فإنه لا يصح تمليكه الجميع؛ لأنه قد صار عيالاً على بعض المؤمنين وهم ولده وقد تقدم الخبر في تحريم ذلك، ولما روي عنه صلى الله عليه وآله أن رجلاً جاء إليه بمثل بيضة من الذهب فقال: أصبتها من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أتاه من قبل يمينه فقال مثل ذلك، فأعرض رسول الله عنه، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وآله فخذفه بها، ولو أصابته أوجعته أو عقرته ثم
🔘☜قال صلى الله عليه وآله: ((يأتي أحدكم بما يملك ثم يقول: هذه صدقة ثم يقعد يتكفف الناس)) الخبر ونحوه، وولده من جملة الناس.

💢☜وأما قول#السائل: فله أن يأكل من مال ابنه، كذلك الفقير له أن يأكل من مال قريبه، وللمسلم أن يطلب الناس عند الضرورة الملجئة، فالفرق مع ذلك غير صحيح، فالأولى به إن فعل ذلك أن يستثني قدر كفايته مع التسوية بين أولاده، وعدم المضارة ليصح