{ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها }

تأليف :
العلامة د.يوسف القرضاوي /حفظه الله .

من المقدمة:
فهذا هو الجزء الرابع من هذه السلسلة المباركة إن شاء الله ( نحو وحدة فكرية للعاملين للإسلام ) وموضوعه: ( السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها ) ويتضمن الحديث حول الأصل الخامس من ( الأصول العشرين ) للإمام حسن البنا رحمه الله .
وهو الأصل الذي تحدث فيه بإيجاز شديد عن السياسة الشرعية المنوطة بالإمام ( الخليفة أو رئيس الدولة ) أو نائبه، وعن رأيه في أمور السياسة والإدارة والحكم، ومدى اعتباره، وفي أي المجالات يعمل به ( وقد حدده فيما لا نص فيه، وفيما يحتمل عدة أوجه، وفي المصالح المرسلة ) ، وما شرط ذلك؟ وهل يقبل هذا الرأي التغير بتغير الأوضاع والظروف أو هو جامد لا يلين ولا يتحرك؟ وما موقف الأمام من الشورى؟
وهل يعمل بهذا الرأي بالعبادات والمعاملات على حد سواء أو أن بينهما فرقاً في النظر إلى المقاصد والعلل أو عدم النظر إليها؟
يقول الأمام رضي الله عنه:
( ورأي الإمام أو نائبه، فيما لا نص فيه، وفيما يحتمل وجوها عدة، وفي المصالح المرسلة: معمول به، ما لم يصطدم بقاعدة شرعية. وقد يتغير بتغير الظروف والعرف والعادات . والأصل في العبادات: التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وفي العاديات: الالتفات إلى الأسرار والحكم والمقاصد ) .

وقد وسعنا القول حول هذه الأمور التي أشار إليها الأستاذ البنا، وناقشنا في سياقها قضايا مهمة وعلى جانب من الخطورة في عصرنا، وتتعلق بالسياسة الشرعية، مثل بيان الرأي النبوي وتغيره، ورأي الخلفاء الراشدين وتغيره، ومدى إلزامية رأيهم في السياسة الشرعية لمن بعدهم .
كما تحدثنا عن المصلحة المرسلة وشروطها وضوابطها، والمصلحة الملغاة، والمصلحة المعتبرة، وكذلك عن الشورى ومدى إلزامها لولي الأمر .

الكتاب صُوّر pdf ورُفع للمرة الأولى على النت
من قِبل النادي الشبابي , مدينة الباب / حلب.

#رابط_التحميل_من_التليجرام:
https://t.me/book_alnadi/38