🔸 الأدلة نوعان :
▫️ أدلة إجمالية : وهي الأدلة الكلية التي لا تدل على مسألة بعينها .
كقول الأصوليين الكتاب حجة، والقراءة الشاذة حجة، والوصف الطردي لا يصح التعليل به، والأمر المطلق يقتضي الوجوب
فهذه أدلة إجمالية؛ لأنها لاتدل على حكم مسألة معينة.
وسميت إجمالية؛ لأنها تجمع أحكام جزئيات كثيرة من غير ذكر حكم مسألة معينة .
فمثلاً : الأمر المطلق يقتضي الوجوب يدخل فيه كل أمر مطلق ورد في الكتاب والسنة؛ لكنه لم ينص على الأمر بالوضوء، أو الأمر بستر العورة في الصلاة، أو نحو ذلك مما أمر به الشارع .
▫️ أدلة تفصيلية: وهي الأدلة الجزئية التي تدل على حكم مسألة بعينها
كقوله تعالى { أقيموا الصلاة } فهذا دليل تفصيلي؛ لأنه يدل على حكم مسألة معينة وهي وجوب الصلاة.
وسميت تفصيلية؛ لأن كل دليل منها يدل على حكم مسألة معينة
وأصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية لا في الأدلة التفصيلية.
◾️ ونبه بعض أهل العلم إلى تنبيهٍ في غاية الأهمية، وهو أنه ليس هناك أدلة إجمالية ليست تفصيلية، ولا أدلة تفصيلية ليست إجمالية، وإنما الذي يختلف هو النظر، فنظر الأصولي نظر للدليل من الجهة الإجمالية، ونظر الفقه نظر للدليل من الجهة التفصيلية .
وإيضاح ذلك: أن قوله تعالى { أقيمو الصلاة } ، ينظر له الأصولي من جهة الأمر في قوله تعالى { أقيمو } ، والفقيه ينظر له من جهة كون الأمر يتعلق بمسألةٍ معينة وهي الصلاة .
فالذي اختلف ليس هو الدليل، وإنما هو النظر للدليل.
ولهذا الأصوليون ينظرون إلى جنس الدليل، والفقهاء ينظرون أعيان الأدلة.
وقد نبه على هذا تقي الدين السبكي، ونقله عنه العراقي وقال " هذه فائدة يرحل إليها "
أ.د
#غازي_بن_مرشد_العتيبي