#قيد_على_نسختك
ورد في المغني لابن قدامة رحمه الله بتحقيق الشيخ عبدالله التركي وفقه الله وعبدالفتاح الحلو رحمه الله في أول باب الإمامة في مسألة انعقاد الجماعة في الفرض بالصبي ما نصه ( وإن أمه في الفرض فقال أحمد : لا تنعقد به الجماعة؛ لأنه لا يصلح أن يكون إماما لنقص حاله، فأشبه من لا تصح صلاته. وقال أبو الحسن الآمدي : فيه رواية أخرى أنه يصح أن يكون إماما لأنه متنفل، فجاز أن يكون مأموما بالمفترض كالبالغ). [٨/٣]
وقد قال المحقق في الهامش تعليقا على عبارة (أن يكون إماما) : (سقط من ا) اهـ
قلت : والأصوب عدم إثباتها، لأن إثباتها أفسد المعنى، فالمؤلف يتكلم عن انعقاد الجماعة بالصبي لا الصلاة خلفه، وتتمة التعليل الذي ذكره تدل على عدم صحة هذه العبارة المقحمة، لأنه ورد فيها (فجاز أن يكون مأموما بالمفترض)، وهذا يدل على عدم صحة هذه العبارة.
علما أنها وردت كذلك في بعض النسخ الخطية، ولكن أكثر النسخ الخطية المتاحة للمغني بحذفها كما أفادني بذلك الشيخ غالب المطيري وفقه الله وهو يعمل على تحقيق جزء من المغني حاليا.
فالصواب إذن (فيه رواية أخرى أنه يصح لأنه متنفل) اهـ والضمير في قوله (أنه) يعود إلى انعقاد الجماعة بالصبي في الفرض والله تعالى أعلم