📚فوائد دينية في رحاب الزيدية📚
#الفقه_ القرآني
🗓 ❂#درس_الأحد ☟❂🗓
🔰#كتاب الحدود
❋━━❁ 108 ❁━━❋.
✳️ *الزينة وطيبات الرزق*
🔵 *قال الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [الأعراف:٣٢]:*
🔸يؤخذ من هذه الآية أنه لا حرج في التنعم والتلذذ بأنواع المأكولات والمشروبات الطيبة، وكذلك التنعم بفاخر الثياب، والتزين بأنواع الزينة، إلا ما جاء الدليل على تحريمه كلبس الذهب والحرير للذكور، أو ما فيه تشبه الرجال بالنساء، أو العكس، ويشهد لذلك قوله تعالى: {لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل:٨]، {وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ} [النحل:٦].
ويؤخذ من الآية أن الأصل في كل ما ينتفع به العباد الحل.
ويؤخذ منها أيضاً أن الله تعالى يريد أن ينتفع المؤمنون خصوصاً ويتمتعوا بطيبات الرزق وزينته التي أخرج لعباده.
وقوله تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ١٨} [الزخرف]:
يؤخذ منه أن التزين بالحلي والتجمل بها من شأن النساء.
وعليه فيكره التشبه بالنساء في الزينة الخاصة بهن، وفطر العقول تذم المتشبهين بالنساء، وتسترذلهم.
قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة:٢٩]:
يؤخذ منه أن الأصل فيما على الأرض من نبات وحيوان وجماد الحل. ويشهد لذلك قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} .. الآية [الأنعام:١٤٥].
وهناك مخصصات لعموم الآية وردت في الكتاب والسنة.
وقوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} ... الآية [المائدة:١]، يمكن الاستدلال بها لمن يقول: إن الأصل في الحيوانات الحظر.
وعلى هذا فتكون آية البقرة مخصوصة بالعقل؛ إذ أن العقل يدرك بفطرته قبح إيلام الحيوانات وذبحها أو قتلها.
وبهيمة الأنعام: هي الأصناف الثمانية، من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن المعز اثنين.
وقوله: {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} مجمل، بينه قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ} [المائدة:٣]
وفي هذه الآية الأخيرة ما يدل على أن الجنين إذا لم يذك محرم؛ وذلك لعموم الميتة.
وفيها أن التذكية تصح من الرجل والمرأة، والحر والعبد، والجنب والحائض، وكل من حكم بإسلامه.
وقوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة:١]:
فيه أن الصيد حلال لغير المحرم، وقد قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة:٩٦].
قوله تعالى: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة:٤]:
يؤخذ منه أن ما كان يستطيب المخاطبون أكله فإنه حلال، إلا ما جاء النص بتحريمه، كالميتة والدم ولحم الخنزير، و .. إلخ.
والمعروف أنهم كانوا يأكلون حمر الوحش وبقر الوحش والظباء والأرنب والضب والجراد والشظا.
وقال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام:١٢١]:
يؤخذ من هنا أنه يشترط للحل التسمية على الذبح ونحوه، والدليل على ذلك قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج:٣٦]، فهذه الآية تعين موضع التسمية.
وقال تعالى: {وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٢١} [الواقعة]، يؤخذ من هذا أن العرب كانوا يستطيبون لحم الطير، والظاهر أنهم كانوا لا يأكلون لحم الخفاش والغراب والحدأة، ويأكلون لحم الدجاج.
وكانوا يأكلون من صيد البحر السمك، وقال تعالى: {إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا} [الأعراف:١٦٣].
وقال تعالى: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [المائدة:٤]:
فيها أن صيد الكلب المُعَلَّم حلال، والظاهر أنه حلال وإن لم تُدْرَك تذكيته.
وفيها أنه يجب التسمية، وذلك عند الإرسال كما قدمنا الدليل على موضع التسمية. وغير المُعَلَّم لا يحل صيده؛ لقوله: {تُعَلِّمُونَهُنَّ}، وأن يكون المرسل للكلب مسلماً؛ إذ الخطاب للمسلمين.
وقوله: {مِنَ الْجَوَارِحِ} قد يؤخذ منه أن الكلب إذا قتل الصيد بالصدم أو الخنق لا يحل؛ فيشترط على
#الفقه_ القرآني
🗓 ❂#درس_الأحد ☟❂🗓
🔰#كتاب الحدود
❋━━❁ 108 ❁━━❋.
✳️ *الزينة وطيبات الرزق*
🔵 *قال الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [الأعراف:٣٢]:*
🔸يؤخذ من هذه الآية أنه لا حرج في التنعم والتلذذ بأنواع المأكولات والمشروبات الطيبة، وكذلك التنعم بفاخر الثياب، والتزين بأنواع الزينة، إلا ما جاء الدليل على تحريمه كلبس الذهب والحرير للذكور، أو ما فيه تشبه الرجال بالنساء، أو العكس، ويشهد لذلك قوله تعالى: {لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل:٨]، {وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ} [النحل:٦].
ويؤخذ من الآية أن الأصل في كل ما ينتفع به العباد الحل.
ويؤخذ منها أيضاً أن الله تعالى يريد أن ينتفع المؤمنون خصوصاً ويتمتعوا بطيبات الرزق وزينته التي أخرج لعباده.
وقوله تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ١٨} [الزخرف]:
يؤخذ منه أن التزين بالحلي والتجمل بها من شأن النساء.
وعليه فيكره التشبه بالنساء في الزينة الخاصة بهن، وفطر العقول تذم المتشبهين بالنساء، وتسترذلهم.
قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة:٢٩]:
يؤخذ منه أن الأصل فيما على الأرض من نبات وحيوان وجماد الحل. ويشهد لذلك قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} .. الآية [الأنعام:١٤٥].
وهناك مخصصات لعموم الآية وردت في الكتاب والسنة.
وقوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} ... الآية [المائدة:١]، يمكن الاستدلال بها لمن يقول: إن الأصل في الحيوانات الحظر.
وعلى هذا فتكون آية البقرة مخصوصة بالعقل؛ إذ أن العقل يدرك بفطرته قبح إيلام الحيوانات وذبحها أو قتلها.
وبهيمة الأنعام: هي الأصناف الثمانية، من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن المعز اثنين.
وقوله: {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} مجمل، بينه قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ} [المائدة:٣]
وفي هذه الآية الأخيرة ما يدل على أن الجنين إذا لم يذك محرم؛ وذلك لعموم الميتة.
وفيها أن التذكية تصح من الرجل والمرأة، والحر والعبد، والجنب والحائض، وكل من حكم بإسلامه.
وقوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة:١]:
فيه أن الصيد حلال لغير المحرم، وقد قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة:٩٦].
قوله تعالى: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة:٤]:
يؤخذ منه أن ما كان يستطيب المخاطبون أكله فإنه حلال، إلا ما جاء النص بتحريمه، كالميتة والدم ولحم الخنزير، و .. إلخ.
والمعروف أنهم كانوا يأكلون حمر الوحش وبقر الوحش والظباء والأرنب والضب والجراد والشظا.
وقال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام:١٢١]:
يؤخذ من هنا أنه يشترط للحل التسمية على الذبح ونحوه، والدليل على ذلك قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج:٣٦]، فهذه الآية تعين موضع التسمية.
وقال تعالى: {وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٢١} [الواقعة]، يؤخذ من هذا أن العرب كانوا يستطيبون لحم الطير، والظاهر أنهم كانوا لا يأكلون لحم الخفاش والغراب والحدأة، ويأكلون لحم الدجاج.
وكانوا يأكلون من صيد البحر السمك، وقال تعالى: {إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا} [الأعراف:١٦٣].
وقال تعالى: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [المائدة:٤]:
فيها أن صيد الكلب المُعَلَّم حلال، والظاهر أنه حلال وإن لم تُدْرَك تذكيته.
وفيها أنه يجب التسمية، وذلك عند الإرسال كما قدمنا الدليل على موضع التسمية. وغير المُعَلَّم لا يحل صيده؛ لقوله: {تُعَلِّمُونَهُنَّ}، وأن يكون المرسل للكلب مسلماً؛ إذ الخطاب للمسلمين.
وقوله: {مِنَ الْجَوَارِحِ} قد يؤخذ منه أن الكلب إذا قتل الصيد بالصدم أو الخنق لا يحل؛ فيشترط على